PIC

نشرة الاكتتاب في وثائق

"صندوق منثم النقدي ذو العائد اليومي التراكمي"



بند (1) تعريفات عامة


القانون:

قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وفقا لآخر تعديلاته.

اللائحة التنفيذية:

اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وفقاً لأخر تعديلاتها والقرارات المكملة لها.

الهيئة:

الهيئة العامة للرقابة المالية.

صندوق الاستثمار:

وعاء استثماري مشترك يهدف الى اتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في الاستثمار في المجالات الواردة في اللائحة التنفيذية.

صندوق استثمار مفتوح:

هو صندوق استثمار يتيح شراء واسترداد الوثائق بصفه دورية طبقا لما هو محدد بالبند (18) من هذه النشرة بما يؤدي الى انخفاض او زيادة حجمه مع مراعاة العلاقة بين اموال المستثمرين ورأسمال الجهة المؤسسة على النحو المحدد بالقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن ، ويتم شراء واسترداد وثائق الاستثمار دون الحاجة الى قيده في البورصة.

الجهة المؤسسة للصندوق / مدير الاستثمار :

شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية ويشار إليها فيما بعد بشركة ازيموت او الشركة.

الصندوق:

صندوق منثم النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بالجنية المصري والمنشأ وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

جماعة حملة الوثائق:

الجماعة التي تتكون من حاملي الوثائق التي يصدرها الصندوق طبقا للتفصيل الوارد بالبند (16) من نشرة الاكتتاب.

لجنة الإشراف علي الصندوق:

هي اللجنة المعينة من قبل الجهة المؤسسة للإشراف على الصندوق والتنسيق بين الأطراف ذوي العلاقة.

صافي قيمة الأصول:

القيمة السوقية لأصول الصندوق مخصوما منها الالتزامات وكافة المصروفات المستحقة عليه.

اكتتاب عام:

طرح وثائق الاستثمار المصدرة عن الصندوق الى جمهور غير محدد سلفا وفقا للشروط المحددة بالبند (17) من هذه النشرة .

نشرة الاكتتاب:

وهي الدعوة الموجهة الى المستثمرين للاكتتاب في أو شراء وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق والتي تم الموافقة عليها من الهيئة برقم 458 بتاريخ 22/5/2022

وثيقة الاستثمار:

ورقه مالية تمثل حصة شائعة لحامل الوثيقة في صافي قيمة اصول الصندوق، ويشترك مالكي الوثائق في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق.

أدوات الدخل الثابت:

على سبيل المثال أدوات الدين الحكومية وأدوات الدين المصدرة عن الشركات أو أي من الجهات الأخرى وصكوك التمويل بمختلف الآجال، والسيولة النقدية المستثمرة في الودائع البنكية والحسابات الجارية ذات الفائدة وحسابات التوفير، واي أدوات مالية ذات صلة يتم إقرارها من الهيئة تتفق وسياسة الصندوق الاستثمارية.

استثمارات الصندوق:

هي كافة الاستثمارات (الاصول) المملوكة للصندوق المنصوص عليها بالبند (7) الخاص بالسياسة الاستثمارية.

المستثمر:

الشخص الذي يرغب في الاكتتاب أو شراء وثائق استثمار الصندوق.

العميل/حامل الوثيقة:

الشخص الطبيعي "الأفراد" أو الأشخاص الاعتبارية الذين يقومون بالاكتتاب في الوثائق خلال فترة الاكتتاب العام (المكتتب) او شراء الوثائق فيما بعد خلال عمر الصندوق (المشترى).

قيمة الوثيقة:

يقصد بها القيمة التي يتم تحديدها على أساس نصيب الوثيقة من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية يوم عمل التقييم والتي يتم احتسابها من شركة خدمات الادارة وفقا لضوابط التقييم الصادرة من الهيئة والتي سيتم الافصاح عنها يومياً على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق بالإضافة الى نشرها أسبوعيا في صحيفة مصرية واسعة الانتشار.

الجهة المتلقية الاكتتاب/ الشراء والاسترداد:

الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب / الشراء واسترداد وثائق الاستثمار المرخص لها من الهيئة بهذا النشاط وهي شركة منثم القابضة للاستثمار ات المالية ويشار اليها فيما بعد باسم ( شركة منثم ).

جهة التسويق والتكنولوجيا (شركة منثم):

الكيان المسؤول عن تنفيذ وإدارة وامتلاك تطبيقات منثم الالكترونية وتسويق صندوق الاستثمار ، ويحق له الحصول على "رسوم كيان التسويق والتكنولوجيا"، وهي شركة منثم القابضة للاستثمار ات المالية المشار لها هنا باسم (شركة منثم).

تطبيق منثم الالكتروني:

تطبيق منثم الالكتروني يضم جميع المنصات الالكترونية المتاحة حاليا ومستقبلا علي سبيل المثال لا الحصر (تطبيق منثم للهاتف المحمول، موقع منثم الالكتروني) المملوك والمدار بمعرفة شركة منثم وسيتم الإفصاح عن تفعيل التعامل من خلاله في حينه

الاكتتاب:

هو التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب العام الأولى من خلال شركة منثم وذلك وفقاً للشروط المحددة بالبند (17) بنشرة الاكتتاب.

الشراء:

هو شراء المستثمر للوثائق الجديدة المصدرة اثناء عمر الصندوق وذلك بعد غلق باب الاكتتاب والذي يجوز ان يتم الكترونيا طبقا للشروط المحددة بالبند (18) بنشرة الاكتتاب.

الاسترداد:

هو حصول المستثمر على كامل قيمة بعض أو جميع الوثائق التي تم الاكتتاب فيها أو المشتراه والذي يجوز ان يتم الكترونيا طبقا للشروط المحددة بالبند (18) بنشرة الاكتتاب.

يوم الاسترداد:

هو اقفال اليوم الذي تحتسب على اساسه القيمة الاستردادية للوثيقة طبقا للشروط المحددة بالبند (18) من هذه النشرة.

مدير محفظة الصندوق:

الشخص المسئول لدي مدير الاستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.

صناديق الاستثمار المرتبطة:

صناديق استثمار يديرها مدير الاستثمار أو أيا من الأشخاص المرتبطة به.

شركة خدمات الإدارة:

شركة متخصصة تتولى احتساب صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار وعمليات تسجيل إصدار واسترداد وثائق استثمار الصندوق، بالإضافة الي الأغراض الأخرى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وهي الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ( Serv Fund ).

الأطراف ذوي العلاقة:

الأطراف المرتبطة بنشاط صندوق الاستثمار ومنها على سبيل المثال: مدير الاستثمار، أمين الحفظ، شركة خدمات الإدارة، مراقب الحسابات، المستشار الضريبي، المستشار القانوني، أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المديرين التنفيذيين أو كل من يشارك في اتخاذ القرار لدى أي من الأطراف المذكورة أو أي حامل وثائق تتجاوز ملكيته (%5) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار.

الأشخاص المرتبطة:

الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم او حصص رأس مال أحدهم مملوكة مباشرة او بطريق غير مباشر للطرف الاخر أو أن يكون مالكها شخصا واحد كما يعد من الاشخاص المرتبطة الاشخاص الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اخر من الاشخاص المشار إليهم.

المصاريف الإدارية:

هي كافة المصاريف التي يتحملها الصندوق نتيجة مباشرة النشاط ويتم سدادها بموجب مطالبات فعلية مثل مصاريف الاعلان والنشر ومصاريف الجهات الرقابية والجهات السيادية ويتم مراجعتها من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية طبقاً لما هو موضح بالبند رقم ( 26) الخاص بالأعباء المالية.

يوم العمل المصرفي :

هو كل يوم من أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية على أن يكون يوم عمل بكل من البنوك والبورصة.

سجل حملة الوثائق:

سجل لدى شركة خدمات الادارة تدون فيه جميع بيانات حملة الوثائق، وأي عملية شراء أو استرداد تمت على تلك الوثائق، وتكون شركة خدمات الادارة مسئولة عن تعديل السجل حسب ما يطرأ على بياناته من تغيرات.

أمين الحفظ:

هو الجهة المسئولة عن حفظ الأوراق المالية المملوكة للصندوق وهو بنك القاهرة.

العضو المستقل بلجنة الاشراف على اعمال الصندوق:

أي شخص طبيعي من غير التنفيذين ولا المساهمين بالصندوق ولا المرتبطين به أو بأي من مقدمي الخدمات له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومن غير كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو مراقبي حسابتها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه بالمجلس وتنحصر علاقته بالصندوق في عضويته بمجلس إدارته ولا يتلقى أو يتقاضى منه سوى مقابل تلك العضوية وتزول صفة الاستقلال عنه متى فقد أي من الشروط السالف بيانها أو مرت ست سنوات متصلة على عضويته بمجلس إدارة الصندوق ويلتزم الصندوق بإخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء عضويته أي من أعضاء مجلس إدارته.

بند (2) – مقدمة وأحكام عامة

-    قامت شركة ازيموت مصر بإنشاء الصندوق بغرض استثمار الأموال المستثمرة فيه بالطريقة الموضحة في السياسة الاستثمارية بالبند (7) من هذه النشرة ووفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

-    قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة الإشراف على الصندوق طبقًا للشروط وقواعد الخبرة والكفاءة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

-    قامت لجنة الإشراف وفقًا لاختصاصاته بتعيين مدير الاستثمار، جهات تلقي الاكتتاب، شركة خدمات الإدارة، أمين الحفظ، مراقب الحسابات ويكون مسئول عن التأكد من تنفيذ التزامات كل منهم.

-    نشرة الاكتتاب هي دعوة المستثمرين في وثائق استثمار الصندوق وتتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالصندوق وهي معلومات وبيانات مدققة ومراجعة من قبل الجهة المؤسسة للصندوق ومدير الاستثمار ومراقب الحسابات والمستشار القانوني وتحت مسئوليتهم ودون أدني مسئولية تقع على الهيئة.

-    تخضع نشرة الاكتتاب لكافة القواعد الحاكمة والمنظمة لنشاط صناديق الاستثمار في مصر وعلى الأخص الأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

-    أن الاكتتاب في أو شراء وثائق استثمار الصندوق يعد قبولًا لجميع بنود هذه النشرة وإقرار من المستثمر بقبوله الاستثمار في وثائق هذا الصندوق وإقرار بتحمل كافة مخاطر هذا الاستثمار التي تم الإفصاح عنها في البند (8) من هذه النشرة.

-    تلتزم لجنة الإشراف بتحديث نشرة الاكتتاب كل عام، على انه في حالة تغيير أي من البنود المذكورة في هذه النشرة، فيجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا طبقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى الأخص موافقة جماعة حملة الوثائق في الحالات التي تتطلب ذلك طبقا لاختصاصاتها الواردة بالبند (16) بهذه النشرة على أن يتم اعتماد هذه التعديلات من الهيئة والإفصاح لحملة الوثائق عن تلك التعديلات.

-    يحق لأي مستثمر طلب نسخة محدثة من هذه النشرة من العناوين الموضحة في النهاية.

-    في حالة نشوب أي خلاف فيما بين الأطراف المرتبطة بالصندوق ومدير الاستثمار أو أي من حاملي الوثائق أو المتعاملين مع الصندوق يتم حل هذا الخلاف بالطرق الودية، إذا لم تفلح الطرق الودية تختص المحاكم الاقتصادية بالقاهرة بكافة درجاتها بنظر النزاع والفصل فيه.

 

بند (3) – تعريف وشكل الصندوق

3-1 اسم الصندوق

صندوق منثم النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بالجنية المصري.

3-2 الجهة المؤسسة

شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية.

3-3 الشكل القانوني للصندوق

أحد الأنشطة المرخص بمزاولتها للجهة المؤسسة وفقاً لأحكام القانون وبموجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم / 665 بتاريخ21/06/2020 على مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها.

3-4 نوع الصندوق

صندوق استثمار مفتوح يتم فيه الشراء والاسترداد طبقا للشروط المحددة بالبند (18) من هذه النشرة.

3-5 فئة الصندوق

صندوق أدوات نقد – ذو عائد يومي تراكمي.

3-6 مقر الصندوق

القرية الذكية – مبنى B16 – الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي – الجيزة – مصر.

3-7 تاريخ مزاولة النشاط

يبدأ الصندوق بممارسة نشاطه الفعلي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب في وثائق الصندوق.

3-8 السنة المالية للصندوق

تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الصندوق وحتى تاريخ انتهاء السنة المالية التالية بشرط ألا تقل هذه الفترة عن 12 شهر.

3-9 مدة الصندوق:

تبدأ مدة الصندوق من تاريخ غلق باب الاكتتاب للصندوق. وحتى تاريخ انقضاء الشركة المؤسسة له طبقا للسجل التجاري وهو 03/09/2022 وسيتم مد عمر الصندوق حتى 25 عام بمناسبة سير الجهة المؤسسة في إتمام إجراءات تجديد عمرها على ان يتم الافصاح لحملة الوثائق في حينه عن ذلك.

3-10 عملة الصندوق

الجنيه المصري وتعتمد هذه العملة عند تقييم الأصول وإعداد قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى وكذا عند الاكتتاب في وثائقه وعند التصفية.

3-11 المستشار القانوني للصندوق

الأستاذ / ساهر إمام كمال حسين.

مكتب / فصيح للاستشارات والمحاماة.

العنوان: 21 شارع يثرب – المهندسين.

التليفون: 0233371460.

3-12 المستشار الضريبي

الأستاذ /طلعتإبراهيمحنا.

المكتب / طلعت إبراهيم حنا وشركاه.

العنوان: 3 شارع قرة بن شريك – الجيزة.

التليفون: 35729376

3-13 تاريخ ورقم ترخيص الصندوق من الهيئة

رقم ( 862 ) بتاريخ 13 / 04 / 2022

3-14 الإشراف على الصندوق

تتولى لجنة الإشراف مسئولية الإشراف على الصندوق والتنسيق بين الأطراف ذوي العلاقة وكذا المهام الواردة بالبند (11) من هذه النشرة.

3-15 الموقع الالكتروني

(www.azimut.eg)

بند (4) – هدف الصندوق

يستهدف الصندوق تحقيق عائد يومي تراكمي لحامل الوثيقة يفوق متوسط العائد على الحسابات الجارية. ويتم هذا عن طريق استثمار أصول الصندوق في أدوات مالية ذات درجة عالية من السيولة وآجال استحقاق مختلفة قصيرة ومتوسطة تتمتع بدرجة منخفضة من المخاطر بهدف المحافظة على الأموال المستثمرة.

كما يهدف الصندوق إلى إيجاد أداة استثمارية تتيح للمستثمر الشراء والبيع اليومي للوثيقة والتي يجوز أن تتم إلكترونيا عبر تطبيق منثم الإلكتروني حيث يمكن استخدام قيمة الوثائق المستردة لدفع قيمة المنتجات والخدمات من خلال تطبيق منثم الالكتروني، حيث يتم التعاقد مع أي من مقدمي الخدمات المرخص لهم بتقديم خدمة الدفع الالكتروني وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حينه

بند (5) – مصادر أموال الصندوق والوثائق المصدرة منها

 

5-1 حجم الصندوق

-    يبلغ الحجم المبدئي المستهدف للصندوق 10 مليون جم (عشرة مليون جنيه مصري) موزع على عدد 10,000,000 (عشرة مليون) وثيقة بقيمة اسمية قدرها 1 جم (واحد جنيه مصري) للوثيقة ويصدر للمؤسس وثائق بعدد 500,000 وثيقة مقابل مساهمته بالمبلغ المجنب البالغ 500,000 جم (خمسمائة ألف جنيه مصري).

-    يجوز قبول طلبات اكتتاب تفوق الحجم المستهدف مع مراعاة زيادة المبلغ المجنب بما يمثل 2% من حجم الصندوق بحد أقصى 5 مليون جنيه مصري.

5-2 الحد الأدنى للمبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق.

-    يجب ألا يقل المبلغ المجنب في أي وقت من الأوقات عن نسبة 2% من حجم الأموال المستثمرة بحد أقصى خمسة مليون جنيه مصري

-    لا يجوز لمؤسس الصندوق التصرف في الحد الادنى من الوثائق المكتتب فيها مقابل المبلغ المجنب طوال مدة الصندوق الا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ووفقاً للضوابط المحددة منها والتي تتمثل فيما يلي:

يكون لمؤسس الصندوق المؤسس من الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها التصرف في الحد الأدنى من وثائق الاستثمار المكتتب فيها مقابل الحد الأدنى للمبلغ المجنب من الجهة/ الجهات المؤسسة لحساب الصندوق شريطة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، ويكون ذلك بنقل ملكية الوثائق محل التعامل للغير ممن تتوافر فيهم ذات شروط المؤسسين المنصوص عليها بالقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، ووفقا للضوابط التالية:

-    لا يجوز لمؤسس صندوق الاستثمار إجراء ذلك التصرف قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن أثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، ومع ذلك، يجوز -استثناء من الأحكام المتقدمة -أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الوثائق التي يكتتب فيها مؤسسو الصندوق من بعضهم لبعض – في حالة تعدد المؤسسين - ، وفي جميع الأحوال يلتزم الصندوق باتخاذ إجراءات اثبات ملكية الوثائق محل التصرف بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة.

-    يتعين أن يتضمن الاتفاق بين البائع والمشتري قيمة الوثيقة الصادرة عن شركة خدمات الإدارة كسعر استرشادي في تاريخ التعاقد بخلاف قيمة المعاملة المتفق عليها – ان اختلفت –

-    يحق للجهات المؤسسة استرداد الوثائق المجانية المصدرة نتيجة توزيع الأرباح – متى تحققت –

5-3 حقوق حملة الوثائق

تمثل كل وثيقة حصة نسبية شائعة في صافي أصول الصندوق ويشارك حملة الوثائق – بما فيهم الجهة المؤسسة للصندوق – في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل حسب ما يملكه من وثائق وكذا فيما يتعلق بصافي أصول الصندوق عند التصفية.

 

بند (6)– الجهات المتلقية للاكتتاب والشراء والاسترداد وغيرهم من مقدمي الخدمات

6-1 الجهة متلقية طلبات الاكتتاب الأولي والشراء والاسترداد:

-    شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية المرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب برقم 837 بتاريخ 13/12/2021وكذا موافقة رئيس الهيئة على مزاولة تلقي وتنفيذ عمليات الشراء والاسترداد بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 2292 لسنة 30/12/2021

-    يجوز للصندوق التعاقد مع جهات آخري بغرض تلقي طلبات الشراء والاسترداد من بين البنوك والشركات المصرح لها من الهيئة بتلقي طلبات الشراء والاسترداد على ان يتم الرجوع الى الهيئة مسبقاً والإفصاح عن ذلك لحملة الوثائق على الموقع الالكتروني، والحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق في حالة أي زيادة في الأعباء المالية نتيجة ذلك.

6-2 التزامات الجهات متلقية الاكتتاب / الشراء والاسترداد

-    فتح حساب مستقل منفصلاً عن أموال هذه الجهات مخصص للغرض محل التعاقد على ان يتم تحويل حصيلة الاكتتاب / الشراء إلى حساب الصندوق.

-    الالتزام بكافة الاحكام والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة بشأن الاكتتاب والشراء والاسترداد المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 بشأن تلقي الاكتتاب وقرار رئيس الهيئة رقم (1619) لسنة 2019 بشأن الشراء والاسترداد وتعديلاتهما والكتاب الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (13) لسنة 2020 بشأن السماح بتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال إليكترونياً.

-    يتاح على تطبيق منثم الالكتروني بصفة مستمرة سعر الوثيقة وعدد الوثائق المستحقة لكل عميل التي يجوز له التعامل وفقا لعمليات الشراء والاسترداد

-    إصدار سند الاكتتاب / الشراء في الصندوق وفق البيانات الواردة بالفقرة (8) بالبند (17) من تلك النشرة.

-    في حال الغاء الاكتتاب تلتزم الجهة متلقية الاكتتاب بالرد الفوري لمبالغ الاكتتابات حال طلب المكتتب ذلك.

-    توفير الربط الآلي اللازم بينها وبين مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة.

-    إمساك سجلات إلكترونية يثبت فيها ملكية وثائق الصناديق المفتوحة ويلتزم متلقي الاكتتاب بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من سجلات الملكية وفقاً لقواعد وإجراءات تأمين السجلات الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة – بما لا يخل بالدور الرئيسي لشركة خدمات الإدارة في امساك سجل حملة الوثائق –

-    موافاة شركة خدمات الإدارة من خلال الربط الآلي بالبيانات الخاصة بالمكتتبين والمشترين ومستردي وثائق الصناديق المفتوحة المنصوص عليها بالمادة (156) من اللائحة لكافة حالات التعامل الرقمي (الالكتروني ) أو غير الرقمي طبقا للمواعيد المحددة لكل منهما.

-    موافاة مدير الاستثمار في نهاية كل يوم عمل بمجموع طلبات الشراء والاسترداد.  لكافة حالات التعامل الرقمي (الالكتروني ) أو غير الرقمي طبقا للمواعيد المحددة لكل منهما.

مستندات مطلوب من العميل استيفائها:

-    عقد تلقى وتنفيذ عمليات تلقى الاكتتاب والشراء والاسترداد في وثائق استثمار الصندوق وفقاَ للنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة.

-    نماذج طلبات اكتتاب في وثائق استثمار الصندوق.

-    نموذج "أعرف عميلك".

-    بطاقة اثبات الشخصية سارية.

-    نموذج قانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA Form بالنسبة للمستثمرين المخاطبين به

 

 

 

مقدمي الخدمات ممن يجوز لجهة تلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد التعاقد معهم لتسهيل التعامل على الوثائق:

بما لا يخل بالالتزامات التي يتعين على جهات تلقي طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد الالتزام بها ومن أهمها اتمام إجراءات التحقق من العميل ( KYC )، يجوز لأي من جهات تلقي الاكتتاب / الشراء والاسترداد التعاقد من مع أي من مقدمي الخدمات في سبيل تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد في وثائق استثمار الصندوق والتي يجوز أن تتم الكترونياً، على أن يتم الرجوع الى الهيئة مسبقا والافصاح لجماعة حملة الوثائق في حينه.

 

التزامات مقدمي الخدمات لجهات تلقي طلبات الاكتتاب / الشراء والاسترداد:

-    تقديم خدمة تسهيل استكمال واستيفاء توقيع العملاء على مستندات فتح الحساب ونماذج الاكتتاب / الشراء والاسترداد من خلال فروعها المنتشرة أو زيارة موقع العميل وذلك وفقاً لشروط التعاقد ووسائل الربط الاليكتروني التي يمكن توفيرها مع الجهات متلقية طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد

-    الالتزام بموافاة الجهات متلقية طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد إلكترونياً بكافة المستندات المطلوبة (بعد التأكد من استيفائها بصورة كاملة وسليمة من العميل والتأكيد على توقيع العميل علي كل المستندات المطلوب التوقيع عليها)، فور الحصول عليها على أن يتم إرسال المستندات الأصلية بالطرق المتفق عليها.

-    تقديم خدمات عمليات التحصيل والصرف الالكتروني، والتسويق للصندوق. 

-    الالتزام بإخطار الجهات متلقية طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد بصفة يومية بكافة بيانات العملاء المتعلقة بالشراء والاسترداد في وثائق الصندوق.

-    الالتزام بتعريف العميل بإجراءات الشراء والاسترداد في وثائق استثمار الصندوق .

 

6- 3 آلية التعامل على الوثائق

يجوز أن تتم عملية الشراء والاسترداد الكترونيا وفقا لما تجيزه الاحكام المنظمة بالقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة مع مراعاة الالتزام بكافة ما ورد بالكتاب الدوري رقم (13) لسنة 2020 وتوافر البنية التكنولوجية المؤمنة على ان يتم الإفصاح عن ذلك في حينه.

 

وفي جميع الاحوال تتم عملية إدخال العملاء على تطبيق منثم الالكتروني / شركة منثم والتعامل مع طلبات الاكتتاب / والشراء أو الاسترداد وفقا لما يلي:

 

6-3-1 تفعيل الحساب والتعامل الرقمي (الكترونيا ) :

بما لا يخل بدو ر الجهة متلقية الشراء والاسترداد بوجوب التحقق الفعلي من كافة بيانات ومستندات فتح حساب العميل المشار اليها عالية ، سوف يتم تفعيل الحساب والتعامل الرقمي (الكتروني ) على النحو التالي:

-    سيقوم العميل بتحميل تطبيق منثم عبر متجرGoogle ، Apple ، Huawei وأي متجر الكتروني آخر والمعروف باسم ( منثم – Menthum ) واتمام عملية التسجيل علي التطبيق من خلال إدخال البيانات المطلوبة لملئ مستندات فتح الحساب (العقد ونموذج اعرف عميلك وكذا تحميل نسخة من المستندات اللازمة لعملية فتح الحساب عبر التطبيق وذلك يعد ابداء لرغبة العميل في استخدام تطبيق منثم الالكتروني والاستثمار في الصندوق.

-    سيقوم فريق منثم بمراجعة والتحقق من بيانات ومستندات فتح حساب العميل وقبول طلب التسجيل في حالة استيفاء التحقق.

-    عند اتمام التسجيل:

-    سيقوم أي من ممثلي شركة منثم بزيارة العميل والحصول على توقيعه على مستندات فتح الحساب.

-    أو سيقوم العميل بالتوجه الى أحد مقدمي الخدمات التي قامت شركة منثم بالتعاقد معه واستيفاء مستندات فتح الحساب الموقعة من العميل، والذي بدوره سيرسل المستندات إلى شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية (جهة تلقي الاكتتاب / الشراء والاسترداد )، على أن يتم اخطار الهيئة والافصاح لحملة الوثائق في حينه.

-    في مرحلة لاحقة، متى سمحت الأحكام المنظمة بالتحول الرقمي الكامل وبالتالي التسجيل الرقمي فقط للعملاء، فسوف يكتفى بالتسجيل عبر تطبيق منثم الالكتروني فقط شريطة مراعاة كافة الضوابط المنظمة لهذا الشأن وبعد الرجوع الى الهيئة والحصول على موافقتها، على ان يتم الافصاح عن ذلك لحملة الوثائق في حينه.

-    في كافة الاحوال، سيتم تفعيل حساب العميل بعد مراجعه فريق منثم لمستندات فتح الحساب الموقعة من العميل

-    بعد التفعيل، يستطيع العميل التعامل على الوثيقة بالشراء والاسترداد الكترونياً وفقا لما يلي:

أولاً :  الشراء الإلكتروني:

  • يتم استخدام قنوات الدفع المختلفة ( وهي ان يتم إيداع المبلغ نقدي او تحصيل شيك او تحويل بنكي أو عن طريق طرق الدفع الإليكترونية او اي طرق دفع مستقبلية التي تسمح بها الاحكام المنظمة)  المتاحة على تطبيق منثم   أو عن طريق أحد وكلاء إيداع الأموال المعينين (عند التعاقد معهم)  في الحساب البنكي الفرعي للصندوق، وذلك بغرض إيداعالأموال المراد استثمارها في حساب العميل.
  • عند نجاح عملية ايداع المبلغ المراد استثماره، ستقوم شركة منثم (جهة تلقي الشراء والاسترداد) بتنفيذ طلب شراء الوثائق علي سعر الوثيقة المعلن بالتطبيق في نهاية يوم عمل الصندوق وفقا للرصيد النقدي القائم  طبقا للمواعيد واسس الاحتساب المشار اليها بالبند (18) الخاص بالشراء والاسترداد.
  • تلتزم الجهة متلقية الشراء والاسترداد (شركة منثم ) بإرسال اشعار الكتروني الي المستثمر يتضمن ملخص بالعمليات التي تمت لحسابه وعلي وجه التحديد متضمنا عدد الوثائق المستثمر فيها واجمالي قيمة العملية التي تمت لحسابه وذلك بما لا يخل بالتزامات شركة خدمات الإدارة المشار اليها تفصيلا بالبند (13) من هذه النشرة ، وكذا إرسال شهادة اكتتاب الكترونية متضمنة البيانات المحددة قانوناً.
  • اذا قام العميل بالإيداع بغرض (الشراء) ونتج عن تسوية العملية فروق مقابل سعر الوثائق سيتم التعامل مع الفرق بالطريقة التالية:
  • سيتم جبر المبلغ الذي تم إيداعه ليعادل قيمة عدد وثائق صحيح مقابل الشراء ويتم إضافة أي فروق لحساب العميل من جانب شركة منثم (الجهة المتلقية) تحت مسمي مكافأة ادخار .

ثانياً : الاسترداد الإلكتروني:                                                         

  • ايداع طلب استرداد ( بما يعد بمثابة طلب سحب أموال من حساب العميل عبر تطبيق منثم)  خصما على الحساب البنكي الفرعي للصندوق، وبناءً عليه سوف تقوم شركة منثم بتنفيذ طلب الاسترداد الخاص به في حدود عدد الوثائق المملوكة له والمفصح عنه على حسابه الخاص بالتطبيق الالكتروني وفقا للسعر المعلن عبر التطبيق طبقا للمواعيد واسس الاحتساب المشار اليها بالبند (18) الخاص بالشراء والاسترداد.
  • يتم تحويل الأموال إلى حساب / محفظة يحددها العميل
  • اذا قدم العميل طلب سحب بغرض (الاسترداد)  ونتج عن تسوية العملية فروق مقابل سعر الوثائق سيتم التعامل مع الفرق بالطريقة التالية:
  • سيتم استرداد المبلغ المراد سحبه خصما من حساب العميل ليعادل قيمة عدد وثائق صحيح مقابل الاسترداد، ويتم ترحيل الفرق بين المبلغ المطلوب استرداده من خلال التطبيق وقيمة الوثائق المطلوب استردادها الى حساب شركة منثم (الجهة المتلقية) تحت مسمي رسوم سحب أموال.

6-3-2 التعامل غير الرقمي

-    سيقوم العميل بفتح حساب مع الشركة ،  بعد استيفاء المستندات اللازمة لعملية فتح الحساب والمشار اليها عالية

-    ستقوم شركة منثم (الجهة متلقية الشراء والاسترداد )  بتفعيل حساب العميل في حالة اتمام استيفاء المستندات الموقعة من للعميل وبعد اتمام الاجراءات اللازمة.

-    بعد تفعيل حساب العميل ( افراد / اشخاص اعتباريه )،  يجوز للعميل التعامل على وثائق الصندوق عن طريق:

-    تطبيق منثم الالكتروني من أجل اتمام العمليات المشار اليها عالية الكترونياً

-    أو أرسال الطلب بطرق أخرى غير رقمية يعتد بها قانوناً مع ما يفيد تحويل الأموال

وسيتم دعم ما ورد أعلاه من خلال بنية تكنولوجية مؤمنه مع مراعاة الضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن وفق الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2020.

بند (7) – السياسة الاستثمارية للصندوق

في سبيل تحقيق الهدف المشار اليه عالية، يلتزم مدير الاستثمار بما يلي:-

أولاً: ضوابط عامة: -

-         أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في هذه النشرة.

-         أن تلتزم إدارة الصندوق بالنسب والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لنسب الاستثمار المسموح بها لكل نوع من الأصول المستثمر فيها والواردة في هذه النشرة.

-         أن تأخذ قرارات الاستثمار في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.

-         يجوز للصندوق الاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد وفقا للضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية واللوائح المنظمة لذلك ونشرة الاكتتاب

-         لا يجوز استخدام أصول الصندوق في أي إجراء أو تصرف يؤدي إلى تحمل الصندوق مسئولية تتجاوز حدود قيمة استثماره.

-         عدم جواز تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية.

-          يجوز لمدير الاستثمار البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في الايداعات البنكية لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي لصالح المكتتبين بحسب القدر المكتتب فيه من كل منهم.

-         الالتزام بالحد الادنى للتصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة وهو  BBB-  أو ما يعادلها.

-         تقتصر استثمارات الصندوق على الاستثمارات داخل السوق المصري وأية استثمارات أجنبية يتم تداولها في السوق المصري.

ثانيا: المحددات الاستثمارية:

-         أذون وسندات الخزانة الحكومية وأية أوراق حكومية مضمونة أخرى بحد أقصى 100% من جملة أموال الصندوق.

-         وثائق صناديق اسواق النقد بحد أقصى 20% من الأموال المستثمرة في الصندوق، على ألا يتجاوز قيمة المستثمر في الصندوق الواحد عن 5% من عدد الوثائق المصدرة للصندوق المستثمر فيه.

-         ودائع مصرفية والحسابات الجارية ذات الفائدة وحسابات التوفير وشهادات الادخار وشهادات الاستثمار بالعملة بالمحلية والأجنبية صادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزي بحد أقصى 75% من جملة أموال الصندوق.،

-         ويجوز الاحتفاظ بنسبة من أموال الصندوق في صورة مبالغ نقدية سائلة لمواجهه طلبات الاسترداد، ويجوز للصندوق استثمار هذه النسبة او أي فوائض سيولة متاحه في مجالات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل لنقدية عند الطلب

-         يجوز الاستثمار بحد أقصى 25% في أية أدوات استثمار أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية وتتفق مع هدف الصندوق الاستثماري على ان يتم الرجوع للهيئة والافصاح لحملة الوثائق في حينه.

الضوابط القانونية:

يكون استثمار أموال الصندوق وفقاً لأحكام المادة (177) من اللائحة التنفيذية على النحو التالي:

-         ألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على 396 يوماً.

-         أن يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق 150 يوم.

-         أن يتم تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد الاستثمارات في أي إصدار على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية.

 

 

 

 

بند (8) – المخاطر

وتعرف المخاطر المرتبطة بالاستثمار بأنها الأسباب التي قد تؤدي إلى اختلاف العائد المحقق من الاستثمار عن العائد المتوقع قبل الدخول في الاستثمار مما قد يعرض رأس المال المستثمر إلى بعض المخاطر الناتجة عن تغير قيم الاستثمارات المالية من وقت لآخر واحتمال تحقيق خسائر، لذا يتعين على المستثمرين المحتملين النظر بحرص إلى كافة المخاطر المذكورة فيما بعد والمراجعة الحريصة لهذه النشرة ومتابعة تحديثاتها.

يستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية متنوعة تخضع لمستويات مختلفة من المخاطر، تكون معظم استثمارات الصندوق في أدوات مالية ذات أخطار منخفضة حيث يقوم الصندوق بالاستثمار في ادوات الدين الحكومية الخالية من المخاطر، وكذلك الودائع والشهادات البنكية وادوات دين الشركات ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن الحد الادنى المحدد طبقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

أهم المخاطر طبقا لنوع الاستثمار وكيفية ادارتها:

فيما يلي عرض لأهم المخاطر التي يتعرض لها الصندوق وأهم السياسات والإجراءات التي يتبعها الصندوق للحد من تأثير تلك المخاطر:

-         مخاطر منتظمة

يطلق عليها مخاطر السوق ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو الظروف الاقتصادية العامة مثل الكساد أو الظروف السياسية. هذا وإن كان من الصعب على المستثمر او مدير الاستثمار تجنبها أو التحكم فيها لكن يمكن التقليل من تأثيرها نظرا لاختلاف تأثر الأوراق المالية بالمخاطر المنتظمة على حسب نوعها، وعلى الرغم من تركيز استثمارات الصندوق في السوق المحلي المصري الا انه يمكن لمدير الاستثمار بمتابعة مختلف الدراسات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية وبذله عناية الرجل الحريص أن يعمل على تقليل هذه المخاطر بدرجة ما عن طريق تنويع الاستثمار بين أدوات دين مختلفة.

-         مخاطر غير منتظمة

هي مخاطر الاستثمار الناتجة عن حدث غير متوقع في إحدى القطاعات أو في ورقة مالية بعينها وإن كانت هذه المخاطر يصعب التنبؤ بها إلا إنه يمكن الحد من آثار هذه المخاطر بتنويع مكونات المحفظة المالية للصندوق عن طريق التنويع بين أدوات العائد الثابت، واختيار أدوات غير مرتبطة وجدير بالذكر أن مدير الاستثمار يلتزم بتوزيع الاستثمارات طبقاً للنسب الاستثمارية الواردة بالمادة (174) من اللائحة التنفيذية للقانون.

-         مخاطر تغيير اللوائح والقوانين

وهي المخاطر التي تنتج عن تغير بعض اللوائح والقوانين في الدولة مما قد يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على بعض القطاعات المستثمر فيها وبالتالي على أسعار تلك الأوراق المالية مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأرباح المتوقعة ولمواجهة مخاطر تغير اللوائح والقوانين، سوف يقوم مدير الاستثمار بالتنوع الاستثماري في مختلف القطاعات، فضلاً عن متابعته للتعديلات القانونية المتوقعة والاستفادة منها لأقصى درجة وتجنب سلبياتها.

-         مخاطر ائتمانية

وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة مصدر الورقة المالية على سداد القيمة الاستردادية عند الاستحقاق أو سداد قيمة التوزيعات النقدية في تواريخ استحقاقها ويتم التعامل مع هذا النوع من المخاطر عن طريق الاختيار الجيد للمؤسسات المصدرة لأدوات العائد الثابت وتوزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة وتحديد نسبة قصوى للاستثمار في مؤسسة واحدة بالإضافة إلى ذلك فإن الصندوق لن يستثمر إلا بعد التأكد من الملاءة المالية للشركات وحصولها على تصنيف ائتماني لا يقل عن الحد الادنى المحدد طبقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية .

وبشأن الاستثمارات الموجهة للقيم المالية المنقولة، يلتزم مدير الاستثمار بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للمحافظ المحالة للصندوق كما تنص السياسة الاستثمارية على أن المحدد الرئيسي هو العقود التي تتضمن حق الرجوع على المحيل.

-         مخاطر السيولة والتقييم

هي مخاطر عدم تمكن مدير الصندوق من تسييل بعض استثمارات الصندوق للوفاء بالتزاماته أو لسداد طلبات الاسترداد، وتختلف إمكانية تسييل الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار أو حدوث ظروف تؤثر على بعض استثمارات الصندوق بما يؤدى إلى انخفاض أو انعدام التداول عليها لفترة من الزمن. وللتعامل مع هذا النوع من المخاطر يقوم مدير الاستثمار عادة باستثمار جزء من أمواله في أدوات عالية السيولة يسهل تحويلها إلى نقدية عند الطلب.

 

 

-         مخاطر الظروف القاهرة

وهي مخاطر مثل حدوث اضطرابات سياسية أو غيرها بالبلاد وبدرجة تؤدى إلى إيقاف التداول في سوق الأوراق المالية وأدوات الدين مما يؤدى إلى وقف عمليات الاسترداد (آليا أو نسبيا) وهو نوع من المخاطر التي لا تزول إلا بعد زوال أسبابها.

-         مخاطر عدم التنويع والتركيز

هي المخاطر التي تنتج عن التركيز في عدد محدود من الاستثمارات مما يؤدى إلى عدم تحقيق استقرار في العائد وجدير بالذكر أن مدير الاستثمار يلتزم بتوزيع الاستثمارات وفي جميع الاحوال يلتزم مدير الاستثمار بالحدود الاستثمارية المنصوص عليه في البند (7) من هذه نشرة النشرة.

-         مخاطر تغير سعر الفائدة

 وهي المخاطر التي تنتج عن انخفاض القيمة السوقية للأدوات ذات العائد الثابت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بعد تاريخ الشراء والاستثمار في أدوات قصيرة الأجل بالإضافة الى كل من الأدوات ذات العائد الثابت والمتغير مما يؤدى الى تخفيض تأثير تغير سعر الفائدة، بالإضافة إلى إتباع مدير الاستثمار للإدارة النشطة والتي تعتمد بصفة أساسية على محاولة التعرف على الاتجاهات المستقبلية لتحرك أسعار الفائدة والعمل على الاستفادة منها.

-         مخاطر التضخم

وهي المخاطر الناشئة عن انخفاض القوة الشرائية للأصول المستثمرة نتيجة تحقيق عائد يقل عن معدل التضخم. ويتم التعامل مع هذه المخاطر للحد من تأثيرها عن طريق تنويع استثمارات الصندوق بين أدوات استثمارية ذات عائد متغير وأدوات ذات عائد ثابت للاستفادة من توجهات أسعار الفائدة لصالح الصندوق.

-         مخاطر المعلومات

تتمثل هذه المخاطر في عدم توافر المعلومات اللازمة من أجل اتخاذ القرار الاستثماري نظرا لعدم تمتع السوق المستثمر فيه بالإفصاح والشفافية، وحيث أن استثمارات الصندوق تتركز في السوق المصري الذي يتميز بتوافر قدر جيد من الإفصاح والشفافية والاستقرار، كما أن مدير الاستثمار يتمتع بخبرة واسعة ودراية عن السوق والأدوات الاستثمارية المتاحة إلى جانب أنه يقوم بالاطلاع على أحدث البحوث والمعلومات المحلية والعالمية وعن الحالة الاقتصادية، لذا - فهو أكثر قدرة على تقييم وتوقع أداء الاستثمارات، وكذلك تقييم شتى فرص الاستثمار بشكل يضمن له تحقيق ربحية وتفادي القرارات الخاطئة على قدر المستطاع.

-         مخاطر العمليات

تنجم مخاطر العمليات عن الأخطاء أثناء تنفيذ أو تسوية أوامر البيع والشراء نتيجة عدم كفاءة شبكات الربط أو عدم نزاهة أحد أطراف العملية أو عدم بذل عناية الرجل الحريص مما يترتب عليه تأخر سداد التزامات الصندوق أو استلام مستحقاته لدى الغير وتأتى خبرة مدير الاستثمار وطبيعة تعاملات الصندوق مع بنوك تابعة لرقابة البنك المركزي المصري كعوامل أساسية تهدف إلى الحد من مخاطر العمليات. ولمواجهة هذا النوع من المخاطر يطبق الصندوق سياسة رشيدة لسداد واستلام المبالغ المستحقة للصندوق لتقليل مخاطر العمليات الي الحد الأدنى.

-         مخاطر التغيرات السياسية

تنعكس الحالة السياسية على أداء أسواق المال، والتي قد تؤدي إلى تأثر الأرباح والعوائد الاستثمارية، وفي الغالب تكون أسواق الأسهم أكثر تأثراً بالتغييرات السياسية من أسواق الأدوات ذات العائد الثابت، وتجدر الإشارة أن الصندوق سوف يستثمر في السوق المصري فقط مما يستتبعه التأثر المباشر بالأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في مصر.

-         مخاطر الاستدعاء أو السداد المعجل

وتتمثل في مخاطر استدعاء جزء أو كل أدوات العائد الثابت وسدادها قبل موعد استحقاقها وذلك نتيجة لتغير سعر الفائدة أو لأسباب مباشرة تتعلق بنشاط المصدر نفسه وجدير بالذكر أن هذه المخاطر تكون معروفة ومحددة بنشرات الاكتتاب سلفاً عند شراء سندات تحمل هذه الخاصية.

-         مخاطر تكنولوجية

وتتمثل في مخاطر المترتبة على شبكة الانترنت والتداول عن بعد (الكترونيا) ومخاطر حماية بيانات المستخدم وبيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بحساب العميل وعدم تسريبها، ويتعهد العميل باتخاذ الحيطة وتحمل نتيجة إساءة استعمال الخدمة، ومخاطر حدوث أي عطل يتسبب الى وقف هذه الخدمة (خدمة التعامل وارسال واستقبال التعليمات والأوامر المباشرة عبر الانترنت ).

 

 

بند (9) – نوعية المستثمر المخاطب بنشرة الاكتتاب

يستهدف الصندوق المستثمرين (المصريين و/ أو الأجانب) من جمهور الاكتتاب العام سواء كانوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية طبقاً للشروط الواردة في هذه النشرة، ويجب على المكتتب أن يقوم بالوفاء بقيمة الوثائق المكتتب فيها بالصندوق بالكامل نقداً فور التقدم للاكتتاب أو الشراء

هذا الصندوق للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من مزايا الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المحددة بالسياسة الاستثمارية الخاصة بالصندوق وعلى استعداد لتحمل المخاطر المرتبطة به.

ويناسب هذا النوع من الاستثمار:

-         الاستثمار في أدوات ذات نسبة مخاطرة ضئيلة بهدف المحافظة على رأس المال.

-         المستثمر الراغب في توجيه استثماراته نحو أدوات الدخل الثابت بعيداً عن سوق الأسهم.

-         المستثمر الراغب في تقبل درجة مخاطر منخفضة مقابل عائد يتناسب وهذه الدرجة من المخاطر في ظل قيام مدير الاستثمار بمهامه وإدارته الرشيدة لمحفظة الصندوق.

-         المستثمر الراغب في توجيه استثماراته نحو أدوات استثمارية تتميز بالسيولة.

-         المستثمر الراغب في تحقيق عائد مقبول على استثماراته على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل عند درجه مخاطر منخفضة.

بند (10) – أصول وموجودات الصندوق

10-1 أصول الصندوق

-         لا يوجد أي أصول لدي الصندوق قبل البدء الفعلي في النشاط ما عدا رأسماله والمخصص له من قبل مساهمي الشركة.

10-2 الفصل بين الصندوق والجهة المؤسسة

-         طبقا ً لأحكام اللائحة التنفيذية تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مستقلة ومفرزة عن أموال الجهة المؤسسة.

10-3 الرجوع الى أصول صناديق استثمارية آخري تابعة للجهة المؤسسة أو يديرها مدير الاستثمار

-         لا يجوز الرجوع للوفاء بالتزامات الصندوق الى أصول صناديق استثمارية آخري تابعة للجهة المؤسسة أو يديره مدير الاستثمار.

10-4 إمساك السجلات الخاصة بالصندوق وأصوله

-         تلتزم الجهة (متلقية الاكتتاب / الشراء والاسترداد) إمساك سجلات الكترونية يثبت فيها عمليات الاكتتاب/ الشراء والاسترداد لوثائق الصناديق، بما لا يخل بدور شركة خدمات الادارة في امساك وادارة سجل حملة الوثائق.

-         تلتزم الجهة بموافاة شركة خدمات الإدارة على مدار اليوم من خلال الربط الآلي بالبيانات الخاصة بالمكتتبين والمشترين ومستردي وثائق الصناديق المفتوحة المنصوص عليها بالمادة (156) من هذه اللائحة.

-         تلتزم الجهة بموافاة مدير الاستثمار على مدار اليوم بمجموع طلبات الشراء والاسترداد.

-         تلتزم الجهة بموافاة شركة خدمات الادارة بعمليات الشراء والاسترداد لكل حامل وثيقة في حينه.

-         تلتزم شركة خدمات الادارة بإعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه.

للهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات التي تتعلق بالنشاط والتحقق من ممارسته طبقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

10-5 حدود حق حملة الوثائق وورثتهم ودائنيهم على أصول الصندوق:

 

 

لا يجوز لحملة الوثائق أو ورثتهم أو دائنيهم طلب تخصيص أو تجنيب أو فرز أو السيطرة على أيٍ من أصول الصندوق بأي صورة، أو الحصول على حق اختصاص عليها.

لا يجوز لورثة صاحب الوثيقة أو لدائنيه – بأية حجة كانت – طلب وضع أختام على دفاتر الصندوق أو الحجز علي أصوله أو المطالبة بقسمة أمواله أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا يجوز لهم أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الصندوق.

بند (11) – مدير الاستثمار   والمرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسه ( الجهة المؤسسة للصندوق )  ولجنة الإشراف

11-1 الاسم: شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية .

11-2 الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم/95 لسنة 1992.

11-3 ترخيص الهيئة: رقم 187 بتاريخ 11 / 11 / 1997 ومرخصة في أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 665 لسنة 2020.

11-4 رقم السجل التجاري: 15340

11-5 هيكل المساهمين:

الاســـــــــــــم

عدد الأسهم

النسبة

شركة / AZ International Holdings S.A

3,499,000

99.9714%

السيد / أحمد محمد بهجت أبو السعد

500

00.0143%

السيد / أسامة عبد القادر عبد الحميد

500

00.0143%

 

11-6 أعضاء مجلس إدارة الشركة:

الاســـــــــــــم

المنصب

السيد/ جابريال روبيرتو بلي

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ أحمد أبو السعد     

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد/ جيورجيو ميدا        

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

السيد/ ماتيا ستيربيزى

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

السيدة/ إسرا أدا                 

عضو مجلس الإدارة - مستقل

11-7 اختصاصات مجلس إدارة الشركة باعتبارها الجهة المؤسسة:

يلتزم مجلس إدارة شركة ازيموت مصر أو من يفوضه المجلس بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق تتوافر في أعضائها الشروط والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية وتكون لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي عرضه.

كما تختص جماعة حملة الوثائق بالاختصاصات المقررة للجمعية العامة على النحو المشار اليه بالبند (16) من نشرة الاكتتاب الخاص بجماعة حملة الوثائق.

11-8 لجنة الإشراف على الصندوق:

تم تشكيل لجنة الإشراف وفقا لضوابط الاستقلالية وقواعد الخبرة المشار اليه باللائحة التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة في الشأن على النحو التالي :

الاســـــــــــــم

الصفة

السيد/ أحمد محمد بهجت أبو السعد     

رئيس اللجنة – ممثلا عن شركة ازيموت مصر – الجهة المؤسسة

السيد/ محمد عبدالله حسن الساده

عضو اللجنة – ممثلا عن شركة منثم القابضة – الجهة المتلقية

السيد/ ضياء الدين محمد رضا

عضو اللجنة - مستقل

الدكتور / وائل مصطفى سيد عبدالله

عضو اللجنة - مستقل

السيد / يوسف اشرف خليل نور الدين

عضو اللجنة - مستقل

 

 

 

مؤهلات وخبرات لجنة الأشراف : -

-         الأستاذ / أحمد محمد بهجت أبوالسعد

يشغل الأستاذ / احمد محمد بهجت ابوالسعد منصب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، انضم السيد أحمد أبو السعد إلى ازيموت مصر (رسملة مصر سابقا) عام 2008 كرئيس للصناديق وإدارة المحافظ (مصر)، وعمل قبل ذلك رئيسا لوحدة إدارة الأصول لدى نعيم القابضة، حيث كان مسؤولاً عن إدارة محافظ الأفراد والمؤسسات في سوق الأسهم المصرية. كما عمل رئيسا لوحدة أسواق المال في بنك مصر الدولي حيث كان مسؤولا عن تداول الأسهم في البنك إلى جانب إدارة السندات الحكومية والخزينة والسندات الدولارية. كما عمل مديرا للمراقبة لدى بورصتي القاهرة والاسكندرية. يحمل السيد/ أحمد ابو السعد درجة البكالوريوس من جامعة الاسكندرية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك الشهادات المهنية في تقييم الاستثمارات وتمويل المشروعات وتحليل المخاطر من معهد هارفارد للتنمية الدولية لجامعة هارفارد.، ويحمل السيد أبو السعد شهادة محلل مالي معتمد CFA ويتولى منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Egypt) ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية (EGX).

 

-         الأستاذ / محمد عبدالله حسن الساده

يشغل الأستاذ / عبدالله الساده – عضو مجلس إدارة منتدب بشركة انترناشيونال بيزنس اسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال ش.م.م، وخلال مسيرته المهنية بالقطاع المصرفي التي بلغت 30 عاما، تدرج في العديد من المناصب القيادية في العديد من البنوك منها البنك المصري الأمريكي وبنك BNP Paribas وبنك المشرق وأخرها البنك العربي الأفريقي الدولي الذي قضى فيه آخر عشر سنوات في مسيرته البنكية حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع خدمات التجزئة ومنافذ التوزيع الى جانب عضويته بمجلس إدارة شركة فورى وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري، وقد تنوعت خبرته البنكية ما بين قطاع الائتمان وتمويل الشركات الى جانب إدارة الفروع وخدمات التجزئة وقد تم إثقال هذه الخبرة بالعديد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية في  الائتمان وتقييم المخاطر والتسويق والخدمات المصرفية للأفراد، بالإضافة الى التنمية الإدارية والخزانة. وهذا وفي نهاية عام 2014 التحق بالعمل بشركة أيباج لخدمات تحويل الأموال حيث شغل منصبه الحالي وقد ساهم خلال هذه الفترة بإعداد هيكلة الشركة من الناحية الإدارية والمالية مما كان له الأثر الإيجابي علي حجم نشاطها الذي تضاعف ليصل إلى اثنين مليون وثلاثمائة ألف تحويل سنويا ً بقيمة إجمالية قدرها مليار وثلاثمائة مليون دولار بالإضافة الى الزيادة المضطرة في ربحية الشركة

 

-         السيد / ضياء الدين محمد رضا 

يشغل السيد الأستاذ/ ضياء رضا منصب عضوية مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية من ذوي الخبرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم/ 3173 لسنة 2021 حتى الان، كما قد شغل منصب المشرف على قطاع التأسيس وترخيص الشركات ورقابة المهنيين بالهيئة العامة للرقابة المالية حتى نوفمبر عام 2021، كما قد شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات وكذا المشرف الإدارة المركزية بقيد وتراخيص المهنيين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتمتع الأستاذ/ ضياء رضا بخبرة 40  عام حيث قد شغل العديد من المناصب بالهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 1982 حيث قد باشر جميع التخصصات والمسئوليات المنوط بها فطاع التأسيس والترخيص وقيد المهنيين للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها والآليات والأنشطة الآخرى وعلى سبيل الحصر التأسيس والتراخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أنشطة التأمين، الاستشارات التأمينية، الوساطة التأمينية، الوساطة العقارية، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التوريق، التمويل متناهي الصغر، التمويل الاستهلاكي، مقدمي التمويل الاستهلاكي، التصكيك، الاستثمار المباشر ، وقد تولي الإشراف على الترخيص للأعضاء المنتدبين وكافة الوظائف التنفيذية والمهنيين وإجراءات قيد وكلاء المؤسسين وترخيص الشركات، وأيضا الإشراف على التقارير المقدمة من ممثلي الهيئة في حضور الجمعيات العمومية والإشراف على جميع إصدارات الأسهم عند التأسيس والزيادة في رؤوس الأموال والإشراف على قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما ساهم الأستاذ/ ضياء رضا في كافة الإنجازات التي قامت بها الهيئة حال تولي الدكتور/ محمد عمران رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2017 وأبرزها المساهمة في إعداد النظم الأساسية بشركات صناديق الاستثمار والتعديلات التي تطرأ عليها، وأيضاً المساهمة في إعداد القواعد والشروط المتعلقة بمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا المتطلبات المتعلقة بقواعد حوكمة الشركات بالإضافة إلى العديد من الأعمال التي قامت بها الهيئة خلال السنوات الماضية من إعداد الضوابط والشروط التي يتطلبها القوانين الخاضعة لرقابة الهيئة وأيضا في وضع قواعد والشروط والمتطلبات للجهات لتنظيم الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وإعداد دليل إجراءات المستثمر للشركات الخاضعة لرقابتها، وإعداد النظم الأساسية لشركات صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة وصناديق الاستثمار الخيرية، وحضور جميع المؤتمرات التي نظمتها الهيئة وعلى الأخص حوكمة الشركات والتوعية المالية الاستثمارية، وحضور جميع الاجتماعات التنسيقية مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذا العلاقة بالهيئة.

هذا وقد حصل الأستاذ/ ضياء رضا على درجة بكالوريوس التجارة – جامعة عين شمس عام 1981، كما سبق أيضاً حصوله على شهادة تمييز بالأداء والكفاءة في العمل بالهيئة مما أسهم في إنجاح سيرتها وتحقيق أهدافها أثناء تولي الدكتور/ هاني سري الدين رئاسة الهيئة.

-         الدكتور / وائل مصطفي سيد عبدالله 

وائل عبد الله هو أستاذ مساعد في الشؤون المالية في الجامعة الأمريكية في القاهرة (AUC). حصل على درجة الدكتوراه من جامعة سالفورد، المملكة المتحدة. تخصصاته في المجال الأكاديمي للمرحلة الجامعية والدراسات العليا ومجالات البحث هي تمويل الشركات، وتحليل الاستثمار، والتمويل الدولي، وتصنيف القوة المالية المصرفية، وإدارة المخاطر الائتمانية في المؤسسات المالية، والمشتقات المالية.  وطبقا لذلك، فإن عبد الله نشط جداً في تقديم وحدات تدريبية وخدمات استشارية فنية لكبار مديري الشركات في العديد من الشركات والبنوك المحلية والمتعددة الجنسيات.

 

-         المهندس / يوسف اشرف خليل نور الدين

قبل انضمامه بشركة ساكنين، قضي يوسف اكتر من ٧ سنين في مجال التطوير العقاري والتمويل وادارة الاصول في بعض من اكبر الشركات في مصر. مؤخرًا كان مدير الاستثمار والتنمية في سامكريت العقارية، وهناك شارك في اتخاذ القرارات اللي شكلت كثير من استثمارات الشركة. وقبلها كان يوسف مدير ادارة الاستثمار والاصول في شركة بالم هيلز، وقبلها عمل كمدير استثمار في كومباس كابيتال للخدمات المالية .

 

يوسف الآن المدير التنفيذي للعمليات في شركة ساكنين، احدي الشركات الرائدة في تكنولوجيا العقارات في مصر. ويحمل بكالوريوس الهندسة المعمارية وشهادة برنامج الادارة العقارية، كلاهما من الجامعة الامريكية بالقاهرة.

بيان بصناديق الاستثمار الأخرى التي يشرف عليها أو يشارك في مجلس إدارتها أي عضو من أعضاء لجنة إشراف الصندوق وضوابط منع تعارض المصالح:

-         الدكتور / وائل مصطفي سيد عبدالله :

  • o      صندوق ازيموت لفرص الأسهم "فرص-AZ"

تتولى لجنة الإشراف على الصندوق والتنسيق مع الأطراف ذوي العلاقة وله على الأخص ممارسة الاختصاصات المذكورة فيما يلي:

-    تعيين مدير الاستثمار والتأكد من تنفيذه لالتزاماته ومسئولياته وعزله على أن يتم التصديق على القرار من جماعة حملة الوثائق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقًا لنشرة الاكتتاب وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

-    تعيين شركة خدمات الإدارة والتأكد من تنفيذها لالتزاماتها ومسئولياتها.

-    تعيين أمين الحفظ.

-    الموافقة على نشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق وأي تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة.

-    تعيين جهات متلقية الاكتتاب/الشراء والاسترداد والموافقة على عقد التسويق والتكنولوجيا وترويج الاكتتاب في وثائق الصندوق.

-    التحقق من تطبيق السياسات التي تكفل تجنب تعارض المصالح بين الأطراف ذوي العلاقة والصندوق.

-    تعيين مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.

-    متابعة أعمال المراقب الداخلي لمدير الاستثمار والاجتماع به أربع مرات على الأقل سنويا للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

-    الالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بالمادة (٦) من قانون سوق رأس المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية عن نشاط الصندوق.

-    التأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة.

-    الموافقة على القوائم المالية للصندوق التي أعدتها شركة خدمات الإدارة مرفقاً بها تقرير مراقبي الحسابات.

-    وضع الإجراءات الواجب إتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد مع أحد الاطراف ذوي العلاقة أو أحد مقدمي الخدمات وخطوات انتقال الخدمة لطرف آخر بما في ذلك كيفية نقل الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة الخدمة دون التأثير على نشاط الصندوق.

-    يجب على لجنة الإشراف عند متابعة أعمال مدير الاستثمار مراعاة ألا يتحمل حملة الوثائق أي أعباء مالية نتيجة أي تجاوزات ويتعين الإفصاح عن ذلك ضمن تقارير لجنة الإشراف المعدة عن نشاط الصندوق على أن يتضمن الإفصاح المعالجة المحاسبية التي تم إتباعها لهذه التسوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، على أن يتضمن تقرير مراقبي حسابات الصندوق الإشارة إلى أية تحفظات تخص المعالجة المحاسبية المتبعة لهذه التسوية- إذا لزم الأمر.

-     وفي جميع الأحوال يكون على لجنة الإشراف بذل عناية الرجل الحريص في القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق.

 

 

11-9 ملخص التعاقد مع شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية باعتبارها مدير استثمار الصندوق:

أبرمت لجنة الإشراف على الصندوق عقد مع مدير الاستثمار موضوعه إدارة الأموال المستثمرة في الصندوق وذلك بتاريخ 14 / 02 / 2022، مع الالتزام بتقليل حجم المخاطر والاستثمار في أدوات استثمارية متنوعة والالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ونشرة الاكتتاب.

11-10مدير محفظة الصندوق

سوف يقوم بإدارة الصندوق كلاً من:

مدير محفظة الصندوق (Fund Manager):

السيد الأستاذ / احمد محمد بهجت ابوالسعد

يشغل الأستاذ / احمد محمد بهجت ابوالسعد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وقد انضم السيد أحمد أبو السعد إلى ازيموت مصر (رسملة مصر سابقا) عام 2008 كرئيس للصناديق وإدارة المحافظ (مصر)، وعمل قبل ذلك رئيسا ًلوحدة إدارة الأصول لدى شركة نعيم القابضة، حيث كان مسؤولاً عن إدارة محافظ الأفراد والمؤسسات في سوق الأسهم المصرية. كما عمل رئيساً لوحدة أسواق المال في بنك مصر الدولي حيث كان مسؤولاً عن تداول الأسهم في البنك إلى جانب إدارة السندات الحكومية والخزينة والسندات الدولارية. كما عمل مديرا للمراقبة لدى بورصتي القاهرة والاسكندرية. ويحمل السيد/ أحمد أبو السعد درجة البكالوريوس من جامعة الاسكندرية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك الشهادات المهنية في تقييم الاستثمارات وتمويل المشروعات وتحليل المخاطر من معهد هارفارد للتنمية الدولية لجامعة هارفارد.، ويحمل السيد أبو السعد شهادة محلل مالي معتمد CFA ويتولى منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Egypt) ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية (EGX).

مديري ثان لمحفظة الصندوق (Co-Fund Managers)

الأستاذ / أحمد هشام

الأستاذ / محمد ممدوح

يشغل السيد/ أحمد هشام منصب مدير محافظ وصناديق النقد والدخل الثابت بشركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وقد انضم السيد أحمد هشام إلى ازيموت مصر (رسمله مصر سابقًا) عام 2013 كمحلل مالي وخلال تلك الفترة شغل العديد من المناصب داخل الشركة حيث انتقل من إدارة البحوث في أسواق الأسهم إلى إدارة الدخل الثابت إلى أن استقر في منصبه الحالي، ويحمل السيد أحمد هشام درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس عام 2012.

انضم السيد ممدوح الي ازيموت في عام 2014 كمحاسب لصناديق الاستثمار مسئول عن احتساب أسعار وثائق الصناديق وإعداد القوائم المالية الخاصة بصناديق الاستثمار، ثم انتقل لإدارة الاستثمار (أدوات الدخل الثابت) منذ ديسمبر 2016، وهو يتمتع بخبرة سابقة في هذا المجال منذ تخرجه في جامعة عين شمس بدرجة البكالوريوس في المحاسبة عام 2008 كما سبق له العمل في الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ((SERV fund).

11-11 ملخص الأعمال السابقة لمدير الاستثمار: -

شركة ازيموت مصر هي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم/ 187 بتاريخ 11/11/1997.

تعمل شركة ازيموت مصر في مجال إدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية في مختلف الأسواق وذلك من خلال تبنى الإستراتيجيات التقليدية في مجال الاسهم وادوات الدخل الثابت وادوات أسواق النقد والعقارات والأصول الاستثمارية الأخرى.

تدير الشركة مجموعة متنوعة من الصناديق تشمل: صندوق أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصناديق الخاصة بدول بعينها، والمحافظ المملوكة للجهات الحكومية، والصناديق السيادية صناديق المعاشات والكيانات المؤسسية والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

تعد شركة ازيموت مصر إحدى شركات Azimut group، وهى أحد أكبر مديري الأصول المستقلين في ايطاليا وأوروبا، حيث تعمل مجموعة Azimut في 17 دولة حول العالم لأصول تحت الإدارة (Assets Under Management)، وأصول تحت خدمات الادارة (Assets Under Administration) . وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة Azimut Holding SPA مدرجة في بورصة ميلانو (Milan's stock exchange) منذ عام 2004 وكودها (AZM.IM) وهي جزء من مؤشر FTSE MIB وتبلغ أسهمها المتاحة للتداول (Free Float) بنسبة 76%.

تقوم شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية ("مدير الاستثمار") بإدارة عدد من الصناديق الأخرى بيانها كالاتي:

-         صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية – الأول – الأسهم.

-         صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات – الثاني – النقدي.

-         صندوق استثمار أموال صناديق التأمين – معاشي.

-         صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة – عطاء.

-         صندوق ازيموت لأدوات الدخل الثابت " ادخار – AZ ".

-         صندوق ازيموت لفرص الأسهم " فرص – AZ ".

-         صندوق استثمار بنك تنمية الصادرات – الأول - الخبير – ذو العائد الدوري بالجنيه المصري.

-         صندوق ازيموت استحقاق (متعدد الإصدارات – بالعملات المختلفة) "استحقاق-AZ".

-         صندوق بنك الاستثمار العربي الثالث المتوازن – سندي.

 

11-12 المراقب الداخلي لمدير الاستثمار والتزاماته طبقا للمادة (183 مكرر 24) ووسائل الاتصال به:

الاســم: الأستاذ / مصطفى عيسى محمد.

العنوان: القرية الذكية – مبنى ( B16 )  الكيلو 28 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - 6 اكتوبر - مصر. 

البريد الالكتروني: mostafa.essa@azimut.eg

 

التزامات المراقب الداخلي:

 .1الاحتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما تم اتخاذه من اجراءات في شأن هذه الشكاوى مع اخطار الهيئة بالشكاوى التي لم يتم حلها خلال اسبوع من تاريخ تقديمها.

 .2إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما او مخالفة نظم الرقابة بالشركة وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق - وذلك إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة اسباب المخالفة خلال اسبوع من تاريخ حدوثها.

11-13 التزامات مدير الاستثمار:

على مدير الاستثمار الالتزام بكافة القواعد التي تحكم النشاط وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وعلى الأخص ما يلي:

-    التحري عن الموقف المالي للمؤسسات المصدرة للأوراق التي يستثمر الصندوق أمواله فيها.

-    مراعاة الالتزام بضوابط الافصاح عن أية أحداث جوهرية بشأن الأوراق المالية وغيرها من أوجه الاستثمار التي يستثمر فيها الصندوق جزءاً من أمواله.

-    الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى ادارة استثماراته.

-    امساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطه.

-    اخطار كل من الهيئة ومجلس الإدارة بأي تجاوز لحدود او ضوابط السياسة الاستثمارية المنصوص عليها في اللائحة فور حدوثها وازالة اسبابها خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ حدوثها ويجوز لمدير الاستثمار ان يطلب من الهيئة مد هذه المهلة في حالة وجود مبرر تقبله الهيئة.

-    وفى جميع الأحوال يلتزم مدير الاستثمار ببذل عناية الرجل الحريص في إدارته لاستثمارات الصندوق وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق وحملة الوثائق في كل تصرف أو إجراء.

-    أن يعمل مدير الاستثمار على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة بتلك النشرة.

-    أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الأخذ في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركيز.

-    توزيع وتنويع الاستثمارات داخل الصندوق وذلك لتخفيض المخاطر وبما يكفل تحقيق الجدوى او الاهداف الاستثمارية لأموال الصندوق.

-    مراعاة مبادئ الامانة والشفافية في تعاملاته باسم الصندوق ولحسابه.

-    موافاة الهيئة ببيانات كافية عن استثمارات الصندوق طبقا لما تطلبه الهيئة.

-    الافصاح الفوري عن الاحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق.

-    توفير المعلومات الكافية التي تمكن المستثمرين الجدد وحملة الوثائق من اتخاذ قرارهم الاستثماري.

-    التزود بما يلزم من موارد واجراءات لتأمين ممارسة أفضل لنشاطه وفقا لما تقرر باللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال.

-    التحري عن الموقف المالي للمؤسسات المصدرة لأدوات الدين التي يستثمر الصندوق امواله فيها مع الالتزام بالحد الادنى للتصنيف الائتماني المقبول من الهيئة لأدوات الدين المستهدفة بالاستثمار.

-    تأمين منهج ملائم للإفصاحات لحملة الوثائق طبقًا لما ورد بهذه النشرة بالبند (24).

-    الالتزام بكافة القواعد التي تحكم النشاط وفقًا لأحكام القانون.

-    الالتزام بتجنب تعارض المصالح بشأن استثمارات الصندوق وفقاً للشروط المشار اليها بالبند (22) من هذه النشرة.

-    يلتزم مدير الاستثمار عند حوالة كل أو جزء إحدى محافظ الحقوق المالية الآجلة إلى الصندوق بالآتي:

-    تحديد طرق قياس مخاطر محفظة الحقوق الآجلة المحالة للصندوق.

-    وضع ضوابط تحديد نسب معامل الخصم للمحفظة المحالة.

-    بذل عناية الرجل الحريص في اختيار المحفظة الائتمانية المحالة.

-    الحصول على إقرار من الجهة المحيلة بمراعاة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقواعد المقررة.

-    التحقق من عدم صدور تدابير جزائية من هيئة الرقابة المالية .

-    متابعة تحصيل محفظة الحقوق المالية الآجلة المحالة للصندوق من خلال الربط الآلي بنظام متابعة القروض الالكتروني المنشأ بالجهة المحيلة.

-    وضع نظام إدارة المخاطر الائتمانية مع اعتمادها من لجنة الإشراف.

-    حفظ العقود والمستندات المرتبطة بمحافظ التمويل المحالة لدى امين حفظ الصندوق.

-     إعداد تقرير نصف سنوي للعرض على لجنة الإشراف بنتائج أعماله يشمل على وجه الأخص موقف الملاءة المالية للجهات المحيلة من واقع التقارير المقدمة منهم للهيئة والافصاح عن ذلك التقرير بالقوائم المالية الدورية للصندوق.

 

11- 14 محظورات على مدير الاستثمار وفقا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال:

-    يحظر على مدير الاستثمار اتخاذ أي اجراء او ابرام اي تصرف ينطوي على تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته او مصلحة اي صندوق آخر يديره او مصلحة المساهمين في الصندوق او المتعاملين معه إلا إذا حصل على موافقة جماعة حملة الوثائق المسبقة وفقًا للأحكام الواردة باللائحة التنفيذية.

-    البدء في استثمار اموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في وثائقه، ويكون له ايداع اموال الاكتتاب في أحد البنوك الخاضعة لأشراف البنك المركزي وتحصيل عوائدها. استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها.

-    استثمار أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة.

-    استثمار أموال الصندوق في شراء وثائق استثمار لصندوق آخر يديره، إلا في حالة الصناديق القابضة أو صناديق أسواق النقد أو صناديق المؤشرات.

-    تنفيذ العمليات من خلال اشخاص مرتبطة دون افصاح مسبق لمجلس الادارة، وموافقة جماعة حملة الوثائق في الحالات التي تستوجب ذلك.

-    التعامل على وثائق استثمار الصندوق الذي يديره إلا في الحدود ووفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.

-    القيام بأية اعمال او تصرفات لا تهدف الا الى زيادة العمولات او المصروفات او الاتعاب او الى تحقيق كسب او ميزه له او لمديريه او العاملين به.

-    طلب الاقتراض في غير الأغراض المنصوص عليها في هذه النشرة.

-    نشر بيانات، أو معلومات غير صحيحة ،أو غير  كاملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية.

وفىجميعالأحواليحظرعلىمديرالاستثمارالقيامبأيمنالأعمالأوالأنشطةالتييحظرعلى الصندوقالذييديرهالقيامبهاأوالتييترتبعليهاالإخلالباستقرارالسوق أو الإضرار بحقوق حملة الوثائق.

 

 

بند (12) ‏قنوات ‏تسويق ‏وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق

-    يتم التسويق لوثائق الصندوق من خلال "شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية " الجهة الحصرية لتلقي الاكتتابات وطلبات الشراء والاسترداد والجهة الرئيسية للتسويق والتكنولوجيا أو من خلال الجهات الاخرى المتلقية عن طريق لقاءات فردية أو اجتماعات موسعة أو الوسائل السمعية أو المرئية أو المؤتمرات أو وكلاء تسويق أو أية وسائل آخري.

-    ويجوز للجنة الاشراف عقد اتفاقات آخري داخل جمهورية مصر العربية مع البنوك أو شركات السمسرة أو غيرها من الجهات التي ترخص لها الهيئة بتلقي الاكتتابات على ان يكون الهدف من هذه الاتفاقات تسويق وثائق الصندوق والاستثمار في وثائقه، وفي جميع الأحوال يتم الالتزام بضوابط التسويق والترويج المشار اليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال.

-    كما يجوز عقد اتفاقيات مع شركات أجنبية للتسويق لوثائق الصندوق خارج مصر وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن في الدولة المستهدفة.

بند (13) شركة خدمات الإدارة

تم التعاقد مع الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار (Serv Fund) ش.م.م والمسجلة بالسجل التجاري برقم 17182 والمرخص لها من الهيئة برقم 514 تاريخ 9/4/2009 ويقع مقرها في القرية الذكية – مبنى كونكورديا B211 - الكيلو 28 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - مصر للقيام بالمهام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ونشرة الاكتتاب.

13-1 ويتمثل هيكل مساهميها في كل من:

شركة ام جي ام للاستشارات المالية والبنكية    76.56% 

شركة المجموعة المالية – هيرميس القابضة     6,25%

طارق محمد محمد الشرقاوي                             5,47%        

طارق محمد مجيب محرم                                  5,47%        

شريف حسنى محمد حسني                                3,13%        

هاني بهجت هاشم نوفل                                     1,56%      

          مراد قدري احمد شوقي                                       1,56%  

13-2 ويتشكل مجلس إدارة الشركة من كل من:

الأستاذ / محمد جمال محرم                                رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / طارق محمد محمد الشرقاوي             نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / كريم كامل محسن رجب                       العضو المنتدب

الأستاذ / محمد فؤاد عبد الوهاب محمد            عضو مجلس إدارة

الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد       عضو مجلس إدارة

الأستاذ / عمرو محمد محي الدين أبو علم        عضو مجلس إدارة

الأستاذ / عمر ناظم محمد زين الدين                 عضو مجلس إدارة

الأستاذة / يسرا حاتم عصام الدين جامع           عضو مجلس إدارة

13-3 الافصاح عن مدى استقلالية الشركة عن الصندوق والاطراف ذات العلاقة:

تقر الجهة المؤسسة للصندوق بأن شركة خدمات الإدارة مستقلة عن الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار وكافة الاطراف المرتبطة بالصندوق و فقا لمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 88 لسنة 2009 بشان ضوابط عمل شركات خدمات الادارة لصناديق الاستثمار على أن يتم مراعاة توافر تلك الشروط طوال فترة التعاقد.

13-4 خبرات الشركة:

تقدم الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار الخدمات لعدد 53 صندوق استثمار بتاريخ تحديث النشرة بما يعادل أكثر من  50% تقريباً من عدد الصناديق المتعاقدة مع شركات خدمات الإدارة بالسوق المصري.

13-5 تاريخ التعاقد: 14 / 02 / 2022

  • o      التزامات شركة خدمات الادارة وفقا للقانون: -

-    اعداد القوائم المالية للصندوق السنوية ونصف السنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وتقديمها للجنة الإشراف علي الصندوق على أن يتم مراجعتها بمعرفة مراقب حسابات الصندوق المقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة.

-    موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاطه ونتائج اعماله ومركزه المالي.

-    تمكين مراقب حسابات الصندوق من الاطلاع على الدفاتر والمستندات الخاصة بأموال الصندوق المستثمرة، كما يلتزم بموافاتهم بالبيانات والإيضاحات التي يطلبونها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ طلبهما لها. إعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لصندوق الاستثمار المفتوح ويتم الافصاح عنه في نهاية كل يوم عمل واخطار الهيئة به في المواعيد التي تحددها.

-    حساب صافي قيمة وثائق الصندوق مع مراعاة ضوابط التقييم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن ومعايير المحاسبة المصرية.

-    قيد المعاملات التي تتم على وثائق الاستثمار.

-    إعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق، ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه، كما تلتزم الشركة بتدوين البيانات التالية في هذا السجل: -

  • عدد الوثائق وبيانات ملاكها وتشمل الاسم والجنسية والعنوان ورقم تحقيق الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري بالنسبة للشخص الاعتباري.
  • تاريخ القيد في السجل الآلي
  • عدد الوثائق التي تخص كل من حملة الوثائق بالصندوق.
  • بيان عمليات الاكتتاب والشراء والاسترداد الخاصة بوثائق الاستثمار.
  • عمليات الاسترداد وشراء الوثائق وفقا للعقد المبرم مع مدير استثمار.

وفى جميع الأحوال تلتزم شركة خدمات الإدارة ببذل عناية الرجل الحريص في قيامها بأعمالها وخاصة عند تقييمها لأصول والتزامات الصندوق وحساب صافي قيمة الوثائق وفقا لضوابط التقييم المحددة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (130) لسنة 2014 مع مراعاة ما ورد بنص المادة 167 من اللائحة التنفيذية ومراعاة مصالح حملة الوثائق وبصفة خاصة المواد 170 و173 من اللائحة التنفيذية، وكذا الالتزامات والضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (88) لسنة 2009.

ويجوز إرسال كشوف حسابات العملاء بكافة الوسائل الالكترونية الحديثة.

بند (14) مراقب حسابات الصندوق

يتولى مراجعة حسابات الصندوق وفقاً لمعايير المراجعة المصرية مراقب حسابات من بين المراجعين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة المالية على أن يكون مستقل عن كل من مدير الاستثمار وأي من الاطراف ذوي العلاقة بالصندوق، وبناءاً عليه فقد تم تعيين :

مراقب الحسابات :

السيد الأستاذ / السيد محمود حسام سالم – مكتب كريستون Krestonسالم وشركاه

ومسجل بسجل مراقبي حسابات الهيئة تحت رقم ( 256 )

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ( 7110 )

العنوان: 78 شارع عبد السلام عارف – جليم - الاسكندرية

التليفون: 035842199 – 035842355 - 0222728200

ويقر مراقب الحسابات وكذا الصندوق باستيفائهما لكافة الشروط ومعايير الاستقلالية المشار اليها بالمادة (168) من اللائحة.

التزامات مراقب الحسابات:

-    يلتزم مراقب الحسابات باداء مهامه وفقا لمعايير المراجعة المصرية.

-    مراجعة القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية ويتم اصدارها خلال الربع الاول من السنة المالية التالية مرفقا بها تقريراّ عن نتيجة مراجعته.

-    إجراء فحص دوري محدود كل ستة أشهر للقوائم المالية للصندوق والتقارير نصف السنوية عن نشاط الصندوق ونتائج اعماله عن هذه الفترة ويتعين أن يتضمن التقرير بيان ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء أية تعديلات هامة أو مؤثرة علي القوائم المالية المذكورة ينبغي إجرائها، وكذا بيان مدى اتفاق أسس تقييم أصول والتزامات الصندوق وتحديد قيمة وثائق الاستثمار خلال الفترة موضع الفحص تماشيا مع الارشادات الصادرة عن الهيئة في هذا الصدد.

-    فحص القوائم المالية السنوية ونصف السنوية واعداد تقرير بنتيجة المراجعة مبيناً ما اذا كان المركز المالي للصندوق يعبر في كل جوانبه عن المركز المالي الصحيح للصندوق وعن نتيجة نشاطه في نهاية الفترة المعد عنها التقرير.

 

لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات.

بند (15)أمين الحفظ

في ضوء ما نصت عليه المادة (165) من اللائحة التنفيذية للقانون وطبقاً للشروط المشار إليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (57) لسنة 2018 عليه فقد تم التعاقد مع بنك القاهرة كأمين حفظ للأوراق المالية المستثمر فيها من قبل الصندوق طبقاً للترخيص الصادر له من الهيئة لمباشرة نشاط أمناء الحفظ ويقع مقره في 6 شارع د. مصطفى أبو زهرا، مدينة نصر، القاهرة

التزامات أمين الحفظ:

-         حفظ الأوراق المالية التي تستثمر الصندوق أموالها فيها.

-         تحصيل عوائد الأوراق المالية التي تساهم فيها الصندوق.

-         الالتزام بكافة القواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

-         يلتزم أمين الحفظ بموافاة الهيئة ولجنة الإشراف ببيان دوري (أسبوعي) يشمل البيانات التالية:

-         الأوراق المالية المملوكة للصندوق المحفوظة لديه، والتوزيعات التي تمت عليها خلال الفترة.

-         العمليات التي يكون طرفيها مدير الاستثمار والصندوق.

-         الجهة التي تم تنفيذ العمليات من خلالها.

استقلالية أمين الحفظ عن الصندوق والاطراف ذات العلاقة مع مراعاة أحكام المادة (165) من اللائحة

ويقر أمين الحفظ والجهة المؤسسة وكذلك مدير الاستثمار بأن أمين الحفظ تتوافر فيه الضوابط المشار اليها المنصوص عليها بالقانون 95/1992 ولائحته التنفيذية وقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (57) لسنة 2018.

بند (16)جماعة حملة الوثائق

16-1 جماعة حملة الوثائق ونظام عملها:

تتكون من حملة وثائق الصندوق جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويتبع في تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية بالنسبة إلى جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، ويتم تشكيل الجماعة واختيار الممثل القانوني لها وعزله دون التقيد بضرورة توافر نسب الحضور الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (70)، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويحضر اجتماع حملة الوثائق ممثل عن الشركة المؤسسة للصندوق  بحسب عدد الوثائق الصادرة لهم مقابل المبلغ المجنب لحساب الصندوق وفقا لأحكام المادة (142) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

  • o    اختصاصات جماعة حملة الوثائق:

-    تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق.

-    تعديل حدود حق الصندوق في الاقتراض.

-    الموافقة على تغيير مدير الاستثمار.

-    إجراء أية زيادة في أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات، وأية زيادة في الأعباء المالية التي يتحملها حملة الوثائق.

-    الموافقة المسبقة على تعاملات الصندوق التي قد تنطوي على تعارض في المصالح أو تعتبر من عقود المعاوضة.

-    تعديل قواعد توزيع أرباح وعوائد الصندوق .

-    تعديل أحكام استرداد وثائق الصندوق.

-    الموافقة على تصفية او مد أجل الصندوق قبل انتهاء مدته.

-    تعديل مواعيد استرداد الوثائق في حالة زيادة المدة التي يتم فيها الإسترداد والمنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.

وتصدر قرارات الجماعة بأغلبية الوثائق الحاضرة، وذلك فيما عدا القرارات المشار اليها بالبنود (1، 6، 7، 8، 9) فتصدر بأغلبية ثلثي الوثائق الحاضرة.

كما تختص جماعة حملة الوثائق بالاختصاصات المقررة للجمعية العامة لصناديق الاستثمار طبقاً للمادة 162 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 171 لسنة 2019 فيما يخص الصناديق المؤسسة من مدير الاستثمار المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسه ومن بينها، التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقبي حسابات الصندوق وقواعد توزيع أرباح الصندوق.

وفى جميع الأحوال لا تكون قرارات جماعة حملة الوثائق نافذة إلا بعد التصديق عليها من الهيئة.

يجوز لجماعة حملة الوثائق أن تنعقد ويتم التصويت من خلال كافة الوسائل الالكترونية .

بند (17) الاكتتاب الأولي في الوثائق

17-1 نوع الطرح

طرح اكتتاب عام

17-2 مدة الطرح

-    يتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتبارا من تاريخ 29 /05/2022 لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين تنتهي في تاريخ 28/07/ 2022، ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور خمسة أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

-    إذا لم يكتتب في جميع الوثائق المطروحة خلال تلك المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين.

-    ويسقط قرار الهيئة باعتماد نشرة الاكتتاب إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدور الموافقة ما لم تقرر الهيئة مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخرى.

17-3 الجهة متلقية الاكتتاب

يتم الاكتتاب في الوثائق من خلال شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية ، والمرخص لهم من الهيئة بمزاولة ذلك النشاط

17-4 القيمة الاسمية للوثيقة والقدر المطلوب سداده

-    تبلغ القيمة الاسمية للوثيقة 1 جم (واحد جنيه مصري)، وتسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقداً بنسبة 100% عند الاكتتاب.

-    لا تتحمل الوثيقة عمولة اكتتاب.

17-5 الحد الأدنى والأقصى للاكتتابفي الصندوق

-    الحد الأدنى للاكتتاب 1 وثيقة (قيمة 1جم " واحد جنية مصري") ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق.

-     هذا ويجوز للمكتتبين التعامل مع الصندوق بيعاً وشراءً بوثيقة واحدة بعد إتمام عملية الاكتتاب الأولي.

17-6 طبيعة الوثيقة من حيث الإصدار

تحمل الوثائق لحامليها حقوقاً متساوية ويشارك حملة الوثائق في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يمتلكه من وثائق.

17-7 سند الاكتتاب في الصندوق

يتم الاكتتاب بموجب مستخرج الكتروني لشهادة اكتتاب متضمنة:

-    اسم الصندوق مصدر الوثيقة.

-    رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.

-    اسم الجهة الذي تلقي قيمة الاكتتاب.

-    اسم المكتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب.

-    إجمالي قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب.

-    قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف.

-    مدى رغبة المكتتب/ المشتري في الترشح للممثل أو/ نائب ممثل جماعة حملة الوثائق.

-    إقرار أن المستثمر (مكتتب / مشتري) اطلع على نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.

17-8 تغطية الاكتتاب

-     في حالة انتهاء المدة المحددة للاكتتاب دون تغطية الوثائق المطروحة بالكامل جاز للجهة المؤسسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهائها أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته على ألا يقل عن 50% من مجموع الوثائق المطروحة ويشترط إخطار الهيئة والإفصاح للمكتتبين في الوثائق وإلا اعتبر الاكتتاب لاغياً ويلتزم متلقي الاكتتاب بالرد الفوري لمبالغ الاكتتابات.

-     وإذا زادت طلبات الاكتتاب عن عدد الوثائق المطروحة جاز تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة بشرط إخطار الهيئة والإفصاح للمكتتبين في الوثائق وبمراعاة النسبة بين رأس مال الصندوق (المبلغ المجنب) والأموال المستثمرة   بحيث لا يقل المبلغ المجنب في أي وقت من الأوقات عن نسبة 2% من حجم الأموال المستثمرة بحد أقصى خمسة مليون جنيه مصري.

-     في جميع الاحوال يتم الإفصاح عن الوثائق المكتتب فيها وعدد المكتتبين لكل من الهيئة وحملة الوثائق عن طريق النشر بذات طريقة نشر نشرة الاكتتاب (على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق والنشر في احد الصحف الرسمية واخطار حملة الوثائق طبقا لوسائل الاخطار المتفق عليها).

 

بند (18)شراء / استرداد الوثائق

18-1 الجهات متلقية طلبات الشراء والاسترداد:

شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية وبالإضافة الى ذلك يجوز للصندوق التعاقد مع جهات آخري مرخص لها لتلقى طلبات الشراء والاسترداد والإعلان عن ذلك لحملة الوثائق على الموقع الالكتروني للصندوق.

18-2 وقت اعلان سعر الوثيقة

يتم اعلان سعر وثيقة الصندوق يوميا في الساعة 12:00 ظهراً ومن خلال الجهة المتلقية (تطبيقات منثم الالكترونية/شركة منثم) والموقع الإلكتروني للصندوق والمحتسب على أساس اقفال يوم العمل السابق .

18-3 يوم عمل الصندوق

هو الفترة الزمنية ما بين سعر الوثيقة المعُلن الساعة 12:00 ظهراً حتي إعلان سعر الوثيقة الجديد في اليوم التالي في ذات التوقيت.

18-4 شراء الوثائق (يومي):

-    يتم تلقي طلبات شراء وثائق الاستثمار الجديدة كل يوم ، ويتم سداد المبلغ المراد استثماره في الصندوق مع طلب الشراء، وذلك في خلال ساعات العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع من خلال شركة منثم أو الكترونيا على مدار 24 ساعة من خلال تطبيق منثم الالكتروني .

-    تتحدد قيمه الوثائق المطلوب شرائها على اساس سعر الوثيقة المعلن في ذات وقت تقديم الطلب والمحتسب على أساس نصيب الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق أو عند استلام الأموال الخاصة بالشراء، أيهما يأتي لاحقًا.

-    يتم شراء وثائق استثمار الصندوق بإجراء قيد دفتري لعدد الوثائق المشتراة في سجل حمله الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة اعتبارا من يوم تقديم طلب الشراء أو عند استلام الأموال الخاصة بالشراء، أيهما يأتي لاحقًا ، بما لا يخل بالتزام الجهات متلقية الاكتتاب/ الشراء والاسترداد بإمساك السجلات اللازمة لهذا النشاط.

-    يتم احتساب العائد على الوثيقة اعتبارا من يوم تقديم طلب الشراء أو عند استلام الأموال الخاصة بالشراء، أيهما يأتي لاحقًا.

-    يكون للصندوق حق إصدار وثائق استثمار جديدة مع مراعاة النسبة بين المبلغ المجنب وحجم الصندوق التي يجب الا تقل عن 2% من حجم الصندوق بحد أقصى 5 مليون جنيه مصري.

-    لا تتحمل الوثيقة عمولة شراء.

18-5 استرداد الوثائق (يومي):

يجوز لصاحب الوثيقة أو الموكل عنه قانونا طلب استرداد بعض أو كل قيمه وثائق الاستثمار كل يوم ، وذلك في خلال ساعات العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع من خلال شركة منثم   أو الكترونيا على مدار 24 ساعة من خلال تطبيق منثم الالكتروني.

-    تتحدد قيمه الوثائق التي سيتم استردادها على اساس سعر الوثيقة المعلنة في ذات وقت تقديم الطلب والمحتسب على أساس نصيب الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق.

-     يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها وخصم قيمتها من صافي اصول الصندوق خلال يوم العمل التالي لتاريخ استلام طلب الاسترداد.

-    يتم تحديث بيانات حمله الوثائق من خلال سجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة.

-    لا تتحمل الوثيقة عمولة أو مصاريف استرداد.

18-6 تفويض جهات المتلقية على الحساب البنكي الفرعي للصندوق

-    يستخدم هذا الحساب الفرعي لكافة حركات إيداع وسحب عملاء الجهة المتلقية بشكل مباشر على الحساب، على أن يتم التنفيذ وفقا للرصيد النقدي القائم للعميل في نهاية يوم عمل الصندوق (الايداعات مخصوما منها المسحوبات).

-    يقوم مدير الاستثمار بتفويض الجهات متلقية طلبات الشراء والاسترداد على الحساب البنكي للصندوق بغرض وحيد وهو في حدود خصم قيمة طلبات الاسترداد واضافة قيمة طلبات الشراء في وثائق الصندوق.

18-7 الوقف المؤقت لعمليات الاسترداد:

يجوز للجنة الإشراف على الصندوق بناء على اقتراح مدير الاستثمار، في الظروف الاستثنائية أن تقرر السداد النسبي أو وقف الاسترداد مؤقتا وفقا للشروط التي تحددها نشرة الاكتتاب، ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اعتماد الهيئة له وبعد مراجعة أسبابه ومدى ملاءمة مدة الوقف أو نسبة الاسترداد للحالة الاستثنائية التي تبرره.

وتعدالحالاتالتاليةظروفااستثنائية:

-    تزامن طلبات الاسترداد من الصندوق وبلوغها حدًا كبيرًا يعجز معها مدير الاستثمار عن الاستجابة لها.

-    عجز مدير الاستثمار عن تحويل الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق إلى مبالغ نقدية لأسباب خارجة عن إرادته.

-    حالات القوة القاهرة.

-    لا يجوز لمدير الاستثمار قبول أو تنفيذ أي طلبات شراء جديدة أثناء فترة إيقاف عمليات الاسترداد إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

-    يلتزم مدير الاستثمار بإخطار حاملي وثائق الصندوق عند إيقاف عمليات الاسترداد عن طريق النشر بالموقع الإلكتروني وأن يكون ذلك كله بإجراءات موثقة ويتم إجراء عملية مراجعة مستمرة لأسباب إيقاف عمليات الاسترداد والإعلام المستمر عن عملية التوقف.

-    يجب إخطار الهيئة وحاملي وثائق الاستثمار بانتهاء فترة إيقاف عمليات الاسترداد.

بند (19) – الاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد

يجوز للصندوق الاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد وفقاً للضوابط التالية:-

-    أن لا تزيد مدة القرض على أثنى عشر شهر.

-    أن لا يتجاوز مبلغ القرض ١٠ % من قيمة وثائق الاستثمار القائمة وقت تقديم طلب القرض.

-    أن يتم بذل عناية الرجل الحريص بالاقتراض بأفضل شروط ممكنة بالسوق.

-    يقدم مدير الاستثمار دراسة فنية للجنة الإشراف على الصندوق عن مبررات الاقتراض مقارنة بتكلفة تسييل أي من استثمارات الصندوق أو تكلفة أي فرص تمويلية بديلة أخرى.

بند (20) – احتساب قيمة الوثيقة

تلتزم شركة خدمات الادارة بتقييم الوثيقة يومياً مع مراعاة معايير المحاسبة المصرية، ويتم التقييم الدوري بهدف تحديد القيمة الشرائية والاستردادية على أساس نصيب الوثيقة من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك على النحو التالي وفقاً لضوابط التقييم المحددة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (130) لسنة 2014، ومعايير المحاسبة المصرية.

  • ·     إجمالي القيم التالية:

-    النقدية والحسابات الجارية والودائع بالبنوك.

-    الإيرادات المستحقة والتي تخص الفترة والتي لم يتم تحصيلها بعد.

-    أذون الخزانة تقيم طبقا لسعر الشراء مضافا ً إليها الفائدة المستحقة من يوم الشراء حتى يوم التقييم طبقا للعائد المحتسب على أساس سعر الشراء

-    شهادات الادخار البنكية وشهادات الاستثمار طبقا ًلسعر الشراء مضافا ً إليه العائد المستحق عن الفترة من تاريخ الشراء أو أخر تاريخ صرف عائد أيهما أقرب وحتى يوم التقييم.

-    السندات تقيم وفقاً لتبويب هذا الاستثمار إما لغرض الاحتفاظ أو المتاجرة بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

-    وثائق الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى على أساس أخر قيمة استرداديه معلنة أو تقييم للوثيقة.

-    الأصول الثابتة – إن وجدت – تقيم بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

-    يضاف إليها قيمة باقي عناصر أصول الصندوق.

  • ·     يخصم من إجمالي القيم السابقة ما يلي:

-    إجمالي الالتزامات التي تخص الفترة والتي لم يتم خصمها بعد بما في ذلك حسابات البنوك الدائنة مثل التسهيلات الائتمانية في حالة وجودها.

-    المخصصات المطلوب تكوينها لمواجهة التزام حال ويمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها وكذلك المخصصات المكونة بغرض التحوط من أخطار السوق.

-    المصروفات المستحقة عن الفترة من أتعاب مدير الاستثمار وعمولات البنك وعمولات السمسرة وأتعاب مراقب الحسابات وأتعاب أمين الحفظ رسوم الجهة المتلقية ورسوم جهة التسويق والتكنولوجيا وكذا مصروفات الدعاية والتسويق وفقا لما هو مذكور بالبند رقم (27) من التكاليف المدفوعة مقدما ً للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية.

-    المصروفات الادارية والمتمثلة في مصروفات الاعلان والنشر والتطوير وخلافه من المصروفات الادارية المتعلقة بإدارة الصندوق.

-    قيمة التوزيعات المستحقة لحاملي الوثائق وتخصم في تاريخ استحقاقها.

-    مصروفات التأسيس اللازمة لبدء نشاط الصندوق والتي يجب تحميلها على السنة المالية الأولى وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

  • ·     الناتج الصافي (ناتج المعادلة):

لتحديد قيمة الوثيقة يتم قسمة صافي ناتج البندين السابقين على عدد وثائق الاستثمار القائمة في يوم التقييم بما فيه عدد وثائق الاستثمار (المجنبة) للجهة المؤسسة.

بند (21) القوائم المالية والتقييم

21-1 القوائم المالية للصندوق ( نصف سنوية وسنوية )

-      تعُد القوائم المالية للصندوق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ‏ ‏ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات من بين المقيدين في سجلات ‏الهيئة ومستقل عن كل من مدير الاستثمار وأي من الأطراف ‏ذوي العلاقة بالصندوق.

-      ويكون لمراقب حسابات للصندوق حق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات. ‏ويلتزم مراقب الحسابات بمعايير المراجعة المصرية وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة.

-      ويتم اصدار تقرير المراجعة من قبل مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية أما بشأن القوائم المالية نصف السنوية فيتم اصدار تقرير فحص محدود.

2-21 تقييم الأصول والأوراق المالية للصندوق عند إعداد القوائم المالية

يتم تقييم أصول الصندوق والأوراق المالية التي يمتلكها عند إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ‏بمراعاة ‏طبيعة الصندوق وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الإيضاحات المتممة أسس القياس ومعيار المحاسبة التي اتخذت أساساً للقياس والقيمة ‏الدفترية والسوقية للأصول والأوراق المالية.

بند (22) وسائل تجنب تعارض المصالح

تلتزم الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح مع مراعاة كافة الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992م وفقاً لآخر تعديلاتها وعلى الأخص الواردة بالمادة (172) وكذا الأعمال المحظور على مدير الاستثمار القيام بها الواردة بالمادة (183 مكرر 20) من اللائحة التنفيذية، والمشار إليها بالبند (13) وذلك على النحو التالي:

التزامات لتجنب تعارض المصالح:

-      لا يجوز استثمار أموال الصندوق في صناديق أخرى منشأة أو مداره بمعرفة أي من الأطراف ذات العلاقة فيما عدا الاستثمار في صناديق أسواق النقد واستثمارات الصندوق القابض في الصناديق التابعة له.

-      يحظر على مدير الاستثمار أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية في أيا من مجالس إدارات الشركات التي يستثمر الصندوق جزءاً من أمواله في أوراقها المالية، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.

-      تلتزم شركة خدمات الإدارة بالإفصاح بالقوائم المالية نصف السنوية عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة.

-      الالتزام بالإفصاحات المشار إليها بالبند التاسع من هذه النشرة الخاص بالإفصاح الدوري عن المعلومات.

-      الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق بشكل مسبق على تعاملات الصندوق التي قد تنطوي على تعارض في المصالح أو تعتبر من عقود المعاوضة، ويعكس تقرير لجنة الإشراف والقوائم المالية إفصاح كامل عن تلك التعاملات، على أن يلتزم مدير الاستثمار بمراعاة مصالح الصندوق والعمل على توفير أفضل الفرص الاستثمارية لحملة الوثائق وتجنب تعارض المصالح على ان يجنب حق التصويت لأي طرف من الاطراف المرتبطة بالأمر محل العرض عند اتخاذ القرار.

-         احالة كافة اختصاصات الجمعية العامة المحددة باللائحة التنفيذية الى اختصاصات جماعة حملة الوثائق.

وسائل تجنب تعارض المصالح لأعضاء لجنة الاشراف:

-         لا يجوز بغير موافقة مسبقة من جماعة حملة الوثائق لأي عضو من أعضاء لجنة الاشراف على الصندوق ان يكون عضوا في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في اوراقها المالية بخلاف ما تم ذكره في نشرة الاكتتاب.

-         في حالة قيام أي عضو من أعضاء لجنة الاشراف بالاشتراك في الاشراف على صناديق أخرى الإفصاح المسبق عن تلك الصناديق والعمل على تجنب أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن ذلك والمحافظة على سرية كافة المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلعون عليها بحكم تنفيذ مهامهم.

تعامل الأطراف ذوي العلاقة على وثائق الصندوق:

في ضوء ما نصت عليه المادة (173) من اللائحة التنفيذية ،  يجوز لمدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو غيرهما من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق أو المديرين أو العاملين لديهم التعامل على وثائق الصناديق المرتبطين بها شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة ووفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ونظمه قرارها رقم (69 لسنة 2014) ، وإعمالا لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (69 لسنة 2014) بالمادة الثانية بشأن عدم التعامل على الوثائق التي تكون قد توفرت لديهم معلومات أو بيانات غير معلنة بالسوق ويكون من شأنها التأثير الجوهري على أسعار هذه الوثائق سوف يقوم مدير الاستثمار أو العاملين لديه أو أي من الأطراف ذوى العلاقة المحددة عند الرغبة في استرداد الوثائق المكتتب فيها عند تأسيس الصندوق أو المشتراه في حالة ذلك بالإفصاح المسبق بفترتين استرداد على الأقل للجهة متلقية طلبات الاسترداد على أن يتم تنفيذ طلب الاسترداد بذات الشروط الواردة بنشرة الاكتتاب.

< dir="RTL" align="center">

بند (23) ‏أرباح الصندوق وعائد الوثيقة وتوزيعات الأرباح

23-1‏أرباح الصندوق

يتم تحديد أرباح الصندوق من خلال قائمة الدخل التي يتم إعدادها بغرض تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية على أن تتضمن أرباح الصندوق على الأخص ‏الإيرادات التالية:

-         توزيعات الأرباح المحصلة وكذلك المستحقة ‏نتيجة استثمار أمواله في خلال الفترة.

-         الأرباح الرأسمالية المحققة والناتجة عن بيع الأوراق المالية المملوكة للصندوق‏. ‏

-         الأرباح الرأسمالية غير المحققة الناتجة عن الزيادة في صافي القيمة السوقية للأوراق المالية ووثائق الاستثمار.

-         العوائد المحصلة وغير المحصلة وأي عوائد آخري مستحقة خلال الفترة.

يخصم من ذلك:

-         مصروفات التسويق والدعاية والإعلان والنشر وكذلك المصروفات الإدارية المستحقة.

-         رسوم الجهة المتلقية ورسوم الجهة التسويقية والتكنولوجيا وأتعاب مدير الاستثمار والشركة ‏وأي أتعاب أخري. ‏

-         مصروفات التأسيس ‏والتي يتم تحميلها على السنة المالية الأولي وفقاً لمعايير المحاسبة. ‏

-         ‏الخسائر ‏الرأسمالية المحققة والناتجة عن بيع الأوراق المالية المملوكة للصندوق‏. ‏

-         الخسائر الرأسمالية غير المحققة الناتجة عن النقص في صافي القيمة السوقية للأوراق المالية ووثائق الاستثمار.

23-2عائد الوثيقة وتوزيعات الأرباح

-         الصندوق ذو عائد يومي تراكمي.

-         يجوز ان يتقرر توزيع وثائق مجانية

-         يتم اعادة استثمار الأرباح المرحلة الناتجة عن استثمارات الصندوق – ان وجدت – وتنعكس هذه الأرباح على قيمة الوثيقة.

 

بند (24) – الافصاح الدوري عن المعلومات

طبقا لأحكام المادة (170) من اللائحة التنفيذية تلتزم الأطراف ذات العلاقة بالصندوق بالإفصاح الفوري عن كافة الأمور المتعلقة بالصندوق واستثماراته وغيرها من الموضوعات التي تهم حملة الوثائق وعلى الأخص ما يلي:

أولاَ: تلتزم شركات خدمات الإدارة بأن تعد وترسل (يجوز ارسال اليكترونياً)لحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريرًا يتضمن البيانات الآتية:

-    صافي قيمة أصول الصندوق.

-    عدد الوثائق وصافي قيمتها والقيمة السوقية الاسترشادية (إن وجدت).

-    بيان بأي توزيعات أرباح تمت في تاريخ لاحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق. متى تقرر ذلك وفقا لقواعد توزيع الارباح في شكل وثائق مجانية -

ثانياَ: يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاحات التالية:

-      الإفصاح الفوري عن ملخص الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه والتي من شأنها التأثير على النشاط أو على المركز المالي الخاص بالصندوق لكل من الهيئة وحملة الوثائق في أحدي الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية، كما يلتزم بان يتيح بمركزه الرئيسي وفروعه وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق كافة المعلومات عن هذه الاحداث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.

-      الافصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية النصف سنوية عن:

-      استثمارات الصندوق في الصناديق المدارة بمعرفة مدير الاستثمار وعن الاستثمار في أي أوراق مالية أخري مصدرة عن مجموعة مرتبطة بمدير الاستثمار.

-      حجم استثمارات الصندوق الموجهة نحو الأوعية الادخارية المصرفية بالجهة المؤسس أو أي من البنوك الأخرى ذوي العلاقة.

-      كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية لدي أي طرف من الأطراف المرتبطة.

-      الأتعاب التي يتم سدادها لأي من الأطراف المرتبطة.

-      الافصاح بشكل سنوي لجماعة حملة الوثائق عن أي تغيير في التقييم الائتماني للسندات وصكوك التمويل المستثمر فيها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 35 لسنة 2014.

ثالثاَ: يجب على لجنة الإشراف أن تقدم إلى الهيئة ما يلي:

-      تقارير نصف سنوية عن أداء الصندوق ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناءً على القوائم المالية التي أعدتها شركة خدمات الإدارة، والافصاح عن الاجراءات التي يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة

-      القوائم المالية (التي أعدتها شركة خدمات الإدارة) مرفقاً بها تقرير لجنة الإشراف على الصندوق ومراقبا حساباته قبل شهر من التاريخ المحدد للعرض على لجنة الإشراف على الصندوق، وللهيئة فحص الوثائق والتقارير المشار إليها ، وتبلغ الهيئة لجنة الإشراف علي الصندوق بملاحظاتها لإعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص، على ان تعرض القوائم المالية السنوية على السلطة المختصة خلال  فترة لا تتجاوز 90 يوم من نهاية السنة المالية وبشأن القوائم المالية نصف السنوية تلتزم لجنة الإشراف بموافاة الهيئة بتقرير الفحص المحدود لمراقبي الحسابات والقوائم المالية نصف السنوية خلال 45 يوم على الاكثر من نهاية الفترة.

-      اخطار حملة الوثائق بملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية.

رابعا: الإفصاح عن أسعار الوثائق:

-      الإعلان من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركة منثم القابضة للاستثمارات المالية والجهات متلقية طلبات الشراء والاسترداد، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام من خلال الموقع الالكتروني (www.azimut.eg) أو الموقع الالكتروني الخاص بهذه الجهات.

خامساً/ نشر القوائم المالية السنوية والدورية:

-      يلتزم الصندوق بنشر كامل القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق.

سادسا/ المراقب الداخلي:

موافاة الهيئة ببيان أسبوعي على أن يشمل تقرير بما يلي:

-      مدى التزام مدير الاستثمار بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ونظم الرقابة بالشركة وعلى وجه الخصوص كافة ما ورد بالفرع التاسع من الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95/1992.

-      اقرار بمدى التزام مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية لكل صندوق يتولى ادارته، مع بيان مخالفة القيود الاستثمارية لأي من تلك الصناديق إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة اسباب المخالفة خلال اسبوع من تاريخ حدوثها.

-      مدى وجود أي شكاوى معلقة لم يتم حلها خلال اسبوع من تاريخ تقديمها للشركة، وفي حالة وجودها يتم بيانها والاجراء المتخذ بشأنها.

سابعا: وسائل الإفصاح:

-      النشر أسبوعيا يوم الأحد من كل أسبوع بأحد الصحف اليومية ويتحمل الصندوق مصاريف النشر.

-      الإعلان يوميا على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق (www.azimut.eg ) ( اكتتاب عام ) عن سعر الوثيقة وتعديلات نشرة الاكتتاب واي احداث جوهرية.

-      الافصاح المستمر من خلال تطبيقات منثم الإلكترونية عن سعر الوثيقة وعدد الوثائق المستحقة لكل عميل من خلال الدخول لحسابه 

 

بند (25) ‏إنهاء وتصفية الصندوق

‏انقضاء الصندوق

-      ينقضي الصندوق إذا انتهت مدته ولم يتم ‏تجديده ‏أو إذا ‏تحقق الغرض الذي تأسس الصندوق من ‏أجله أو واجهته ‏ظروف تحول دون مزاولة نشاطه.‏

-      ‏ولا يجوز تصفية أو مد أجل الصندوق دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم أخذ موافقة ‏‏جماعة حملة الوثائق بالنسبة للتصفية قبل انقضاء مدة الصندوق.

بند (26) ‏الأعباء المالية

26-1 أتعاب الجهة المؤسسة:

 تتقاضي الجهة المؤسسة أتعاب بواقع (0.25) % سنوياً (خمسة وعشرون في العشرة آلاف سنوياً) من صافي أصول الصندوق تحتسب وتجنب يومياً وتسدد شهرياً وتعُتمد مبالغ هذه الأتعاب من مراقبا الحسابات في المراجعة الدورية.

26-2 أتعاب مدير الاستثمار

يستحق مدير الاستثمار أتعاب ‏إدارة بحد أقصي 0.5% سنويا (نصف في المائة سنويا) من صافي أصول الصندوق، تحتسب وتجنب يوميا وتسدد شهريا على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من مراقبا حسابات الصندوق في المراجعة الدورية

26-3مصاريف الاصدار

لا يتحمل حامل الوثيقة أي مصاريف للإصدار أو للاكتتاب

26-4أتعاب ‏لجنة الإشراف على الصندوق

-    يتحمل الصندوق الأتعاب السنوية الخاصة بأعضاء لجنة الإشراف بحد أقصى مبلغ 100 ألف جنية مصري سنوياً. 

26-5أتعاب ‏شركة ‏خدمات الإدارة

-     تتقاضى شركة خدمات الإدارة أتعاب نظير جميع الالتزامات التي تقوم بها بنسبة (0.015) % سنوياً (واحد ونصف في العشرة الالف سنوياً) من صافي أصول الصندوق بحد أدنى سنوي في السنة الأولى لعمر الصندوق بمبلغ 30 ألف جم والسنة الثانية بمبلغ 40 ألف جم وابتداءا من السنة الثالثة بحد أدني مبلغ 50 ألف جم وعلى أن يكون الحد الأقصى بدء من العام الأول بمبلغ سنوي 300 ألف جم تحتسب ‏وتجنب يومياً وتدفع شهرياً على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقب حسابات ‏الصندوق في المراجعة الدورية. ‏

-    ويتحمل الصندوق مصاريف إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة أشهر من خلال البريد الالكتروني بحد أقصى 3 جنيهات لكل عميل في كل مرة، على أن يتحمل العميل تكلفة طباعة كشف الحساب الورقي في حالة طلبه ذلك

26-6‏عمولات الجهة المتلقية الاكتتاب والشراء والاسترداد

-    تتقاضى الجهة أتعاب بحد أقصى بواقع ( 1 ) % سنوياً (واحد في المائة سنوياً) من صافي حصيلة التعاملات على وثائق الصندوق المدرجة بسجلات فيما يتعلق بكل جهة متلقية تحتسب وتجنب يومياً وتسدد على أساس شهري أو بشكل دوري على النحو المتفق عليه بين الطرفين وتعُتمد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية.

26-7‏عمولات الجهة االتسويق والتكنولوجيا

-    تتقاضى الجهة أتعاب بحد أقصى بواقع ( 1.7 ) % سنوياً (واحد وسبعة من عشرة في المائة سنوياً) من صافي حصيلة التعاملات على وثائق الصندوق المدرجة بسجلات وتحتسب وتجنب يومياً وتسدد علي الأقل مره شهرياً وتعُتمد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية.

26-8‏رسوم وعمولة أمين الحفظ

-    يتقاضى أمين الحفظ عمولة تقدر (0.01) % سنوياً ( واحد في العشرة الالف سنوياً ) على الأوراق المالية المحفوظة طرفه وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع شهرياً ويتقاضى عمولة تحصيل كوبونات (0.01) % ( واحد في العشرة الالف ) بحد أقصى 500 جنية مصري على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبا حسابات ‏الصندوق في المراجعة الدورية. ‏

26-9أتعاب ‏مراقب ‏الحسابات

-    يتقاضى مراقب الحسابات أتعاب سنوية نظير المراجعة الدورية للمراكز المالية للصندوق متضمنة الميزانية السنوية بحد أقصى مبلغ 70 ألف جنية مصري لا غير سنوياً.

26-10أتعاب ‏المستشار الضريبي

-    يتحمل الصندوق أتعاب سنوية للمستشار الضريبي بحد أقصى مبلغ 15 ألاف جنية مصري سنوياً.

26-11أتعاب ‏المستشار القانوني

يتحمل الصندوق أتعاب سنوية للمستشار القانوني وفقا للاستشارات المقدمة منه وذلك بحد أقصى مبلغ 10 ألاف جنية مصري سنوياً مقابل فواتير فعلية.

26-12 مصاريف أخري

-    يتحمل الصندوق مصاريف التأسيس ومن المتوقع ألا تزيد عن 2% (اثنان في المائة) من صافي قيمة أصول الصندوق عند التأسيس، ويتم استهلاكها خلال السنة المالية الاولى.

-    يتحمل الصندوق أتعاب الممثل القانوني لجماعه حملة الوثائق بحد أقصى 10 ألاف جنية مصري سنوياً وأتعاب نائب الممثل القانوني لجماعة حملة الوثائق بحد أقصى 10 ألاف جنية مصري سنوياً.

-    يجوز لجهة التسويق والتكنولوجيا فرض رسوم إضافية على العملاء مباشرة لعمليات الاكتتاب / الشراء أو الاسترداد، بشرط أن يخطر العملاء على النحو الواجب بهذه الرسوم ويحصل على موافقتهم عليها. سيتم خصم هذه الرسوم من المبلغ الذي دفعه العميل، قبل تنفيذ عملية الاكتتاب / الشراء وبعد تنفيذ عملية الاسترداد، ولن يتحملها الصندوق.

-    يتحمل الصندوق مصاريف وعمولات تداول الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها.

-    يتحمل الصندوق مقابل الخدمات المؤداة إلى الأطراف الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

-    يتحمل الصندوق أي رسوم تفرضها الجهات الرقابية والإدارية.

-    يتحمل الصندوق أي ضرائب مقررة على أعماله.

وبذلك يبلغ إجمالي الأتعاب الثابتة التي يتحملها الصندوق بحد أقصي قدرها 215 ألف جنية مصري بالإضافة الى نسبة سنوية ثابتة 0.765% بحد أقصى من صافي أصول الصندوق، وكذا مصروفات التأسيس والعمولات مقابل التسويق والاكتتاب / الشراء والاسترداد وعمولة أمين الحفظ وأي مصاريف أخرى متغيرة مشار اليها بالبند (26) من نشرة الاكتتاب.

بند (27) أسماء وعناوين مسؤولي الاتصال

الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار (شركة ‏ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية)

السادة / إدارة صناديق الاستثمار

العنوان: القرية الذكية -مبنى (B16) - ك 28 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة.

البريد الالكتروني: funds@azimut.eg

 

بند (28) – إقرار مدير الاستثمار والجهة مؤسسة

تم إعداد نشرة الاكتتاب المتعلقة بإصدار وثائق صندوق منثم النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري بمعرفة الجهة المؤسسة "مدير الاستثمار"    (شركة ‏ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية). وقد تم بذل أقصي درجات العناية للتأكد من أن المعلومات المقدمة في نشرة الاكتتاب دقيقة وكاملة وأنها تتفق مع مبادئ وأسس إصدار وثائق الاستثمار الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وأن المعلومات الواردة بتلك النشرة لا تخفي أي معلومات عن نشاط الصندوق كان من الواجب ذكرها للمستثمرين المستهدفين في هذا الاكتتاب. إلا أنه يجب على المستثمرين قراءة المعلومات والمخاطر الواردة بالنشرة قبل اتخاذ قرار الاستثمار

الجهة المؤسسة ضامنه لصحة ما ورد في نشرة الاكتتاب من بيانات ومعلومات.

الجهة المؤسسة "مديـر الاستثمار"

لجنة الإشراف على الصندوق

شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية

صندوق منثم النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بالجنية المصري

الاسم : أحمد محمد بهجت أبو السعد

الصفة : نائبرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الاسم : أحمد محمد بهجت أبو السعد

الصفة :   رئيس لجنة الإشراف

التوقيع : ..................................................................................................................................................

التوقيع : ..................................................................................................................................................

بند (29) – إقرار مراقبالحسابات

قمنا بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب في صندوق منثم النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري ونشهد أنها تتمشى مع أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والإرشادات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، وهذه شهادة منا بذلك.

الاسم :  السيد محمود حسام سالم

مكتبكريستون Kreston سالم وشركاه

التوقيع : ..................................................................................................................................................

بند (30) – إقرار المستشار القانوني

قمت بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب في صندوق منثم النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري وأشهد أنها تتمشى مع أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

الاســـــــم : ساهر امام كمال حسين

مكتب: فصيح للاستشارات والمحاماة

التوقيع : ..................................................................................................................................................

 

 

هذه النشرة تمت مراجعتها من الهيئة العامة للرقابة المالية ووجدت متمشية مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتم اعتمادها برقم/ 458 بتاريخ 22/05/2022 علماً بأن اعتماد الهيئة لها ليس اعتماداً للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة النشاط علي تحقيق نتائج معينة، حيث يقتصر دور الهيئة على مجرد التحقق من أن بيانات هذه النشرة تم ملئها وفقاً للنموذج المعد لذلك وفي ضوء المستندات التي قدمت للهيئة وبدون أدنى مسئولية تقع على الهيئة، ويتحمل كل من الجهة المؤسسة "مدير الاستثمار" وشركة خدمات الإدارة وكذلك مراقب الحسابات والمستشار القانوني المسئولية عن صحة البيانات الواردة بهذه النشرة، علماً بأن الاستثمار في هذه الوثائق هو مسئولية كل مستثمر وفى ضوء تحمله للمخاطر وتقديره للعوائد.